وحيث انه غير منتف حقيقة فيكون هذا النفى ظارها فى ادعاء نفى الموضوع وناظراإلى نفى الحكم حقيقة.
الثالث : أن يكون التقبل العرفى لمفاد الدليل الحاكم مبنيا على افتراض مدلول الدليل المحكوم فى رتبة اسابقة ، كما فى ( لا ضرر ) أو لا ينجس الماء مالا نفس له ) بالنسبة الى أدلة الاحكام وأدلة التنجيس.
وإذا قارن بين الاتجاهين أمكننا أن ندرك فارقين أساسين :
أحدهما : ان حكومة الدليل الحاكم على الاتجاه الثانى تتوقف على إثبات النظر ، وأما على الاتجاه الأول فيكون الديل الحاكم بمثابة الدليل الوارد ، وقد مر بنا فى الحلقة السابقة (١) انه لا يحتاج تقدمه على دليل الى اثبات نظره الى مفاده بالخصوص ، بل يكفى كونه مصترفا فى موضوعه.
والفارق الاخر : ان الاتجاه الثانى يفسر حكومة مثل ( لا حرج ) و( لا ضرر ) و( لا ينجس الماء مالا نفس له ) لوجود النظر فيها ، وأما الاتجاه الأول فلا يمكنه أن يفسر الحكومة الا فيما كان لسانه لسان نفى الموضوع للدليل الاخر.
إذا جاء دليل مطلق ودليل على التقييد ، فدليل التقييد على أقسام :
القسم الأول : أن يكون دالا على التقييد بعنوانه ، فيكون ناظرا