الاطلاق ذات الطبيعة ، وهذا يكفى لتصحيح الوضع ، حتى لو لم ينته الى نتيجة عملية بالنسبة الى الحكم الشرعى ، لأن الفائدة المترقبة من الوضع إنما هى افادة المعانى المختلفة ، وكذلك يكفى لتصحيح الاستعمال ، إذ قد يتعلق غرض المستعمل بافادة التكثر بنفس مدلول الخطاب.
البرهان الثانى : إن قرينة الحكمة ناظرة كما تقدم فى بحث الاطلاق الى المدلول التصديقى الجدى ، فهى تعين المراد التصديقى ، ولا تساهم فى تكوين المدلول التصورى. وأداة العموم تدخل فى تكوين المدلول التصورى للكلام ، فلو قيل بانها موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول الذى تعينه قرينة الحكمة ، وهو المدلول التصديقى ، كان معنى ذلك ربط المدلول التورى للأداة بالمدلول التصديقى لقرينة الحكمة ، وهذا واضح البطلان ، لأن المدلول التصورى لكل جزء من الكلام انما يرتبط بما يساويه من مدلول الاجزاء الاخرى ، أى بمدلولاتها التصورية ، ولا شك فى أن للأداة مدلولا تصوريا محفوظا حتى لو خلا الكلام الذى وردت فيه من المدلول التصديقى نهائيا ، كما فى حالات الهزل ، فكيف يناط مدلولها الوضعى بالمدلول التصديقى؟
العموم بلحاظ الاجزاء والافراد :
يلاحظ أن كلمة « كل » مثلا ترد على النكرة ، فتدل على العموم والاستيعاب لا فراد هذه النكرة. وترد على المعرفة ، فتدل على العموم والاستيعاب أيضا ، لكنه استيعاب لا جزاء مدلول تلك المرعفة لا لافرادها. ومن هنا اختلف قولنا « اقرأ كل كتاب » ، عن قولنا « اقرأ كل الكتاب » ، وعلى هذا الاساس يطرح السؤال التالى :
![دروس في علم الأصول [ ج ٢ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F626_dros-fi-osol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
