كذلك ان عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومى فى كل طرف منوط بترك الاخر ، وانه فى حالة تركهما معا لا اهتمام له بالتحفظ على الغرض اللزومى المعلوم اجمالا. وكل هذا لا محصل له ، لأن المعقول انما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى تقتضى التحفظ الاحتمالى على الواقع المعلوم بالاجمال ، واستفادة ذلك من الترخيصين المشروطين المراد إثباتهما باطلاق دليل الاصل لا يمكن إلا بالتأويل وإرجاعهما الى الترخيص فى الجامع أى فى أحدهما وهذه العناية لا يفى بهاإطلاق دليل الاصل.
وفى ضوء ما تقدم قد يقال : انه لا تبقى ثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء ، إذ على كل حال لا يجرى الاصل المؤمن فى بعض الاطراف ، ولكن سيظهر فيما يأتى تحقق الثمرة فى بعض الحالات.
اتضح مما سبق ان دليل الأصل لا يفى لاثبات جريان الاصل المؤمن فى بعض الاطراف ، وذلك بسبب المعارضة ، ولكن قد تستثنى من ذلك عدة حالات :
منها : ماإذا كان فى أحد طرفى العلم الاجمالى أصل واحد مؤمن وفى الطرف الاخر أصلان طوليان ، ونقصد بالاصلين الطوليين أن يكون أحدهما حاكما على الاخر ورافعا لموضوعه تعبدا. ومثال ذلك : أن يعلم إجمالا بنجاسة إناء مردد بين إناءين ، أحدهما مجرى لأصالة الطهارة فقط ، والاخر مجرى لاستصحاب الطهارة واصالتها معا ، بناء على ان الاستصحاب حاكم على أصالة الطهارة ، فقد يقال فى مثل ذلك : ان