وثمرة هذا البحث تظهر فى إمكان التمسك باطلاق دليل الحكم لنفى دخل قيد العلم فى موضوعه ، فانه إن بنى على امكان التقييد والاطلاق معا ، أمكن ذلك. كما هو الحال فى نفى سائر القيود المحتملة بالاطلاق.
وإن بنى على مسلك المحقق النائينى القائل باستحالة التقييد والاطلاق معا ، فلا يمكن ذلك ، لأن الاطلاق فى الحكم مستحيل ، فكيف يتمسك باطلاق الدليل اثباتا لا كتشاف أمر مستحيل.
وإن بنى على ان التقييد مستحيل ، والاطلاق ضرورى ، كما يرى ذلك من يقول بأن التقابل بين التقييد والاطلاق تقابل التناقض أو تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما ، فلا يمكن التمسك باطلاق الدليل ، لأن اطلاق الدليل انما يكشف عن اطلاق مدلوله ، وهو الحكم ، وهذا معلوم بالضرورة على هذا المبنى. وانما الشك فى اطلاق الملاك وضيقه ، ولا يمكن استكشاف اطلاق الملاك لا باطلاق الحكم المدلول للدليل ، ولا باطلاق نفس الدليل ، اما الأول فلأن اطلاق الحكم انما يكشف عن اطلاق الملاك إذا كان بامكان المولى ان يجعله مقيدا ، فلم يفعل. والمفروض فى امقام استحالة التقييد ، وأما الثانى فلأن الدليل مفاده مباشرة هو الحكم لا الملاك.
أخذ العلم بالحكم فى موضوع ضده أو مثله :
وأما الافتراض الثانى فهو مستحيل ، لأن القطع سواء كان مصيبا فى قطعه أو مخطءا ، يرى فى ذلك اجتماع الحكمين المتضادين ، فيمتنع عليه ان يصدق بالحكم الثانى ، وما يمتنع تصديق المكلف به لا يمكن
![دروس في علم الأصول [ ج ٢ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F626_dros-fi-osol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
