الصفحه ٢٥٤ : المسافة ، لان إرادة العبد المنقاد التكوينية يجب ان تتطابق مع ارادة
المولى التشريعية ، ولما كانت ارادة
الصفحه ٢٩٠ :
مفسدة كذلك ، يجعلونه قبيحا ، وتميزهما عن غيرهما من التشريعات العقلائية ، اتفاق
العقلاء عليهما وتطابقهم
الصفحه ٣٣٠ : الحديث على الترك المضطرإليه ، لأن المرفوع ثبوته
التشريعى فيماإذا كان موضوعا أو متعلقا لحكم ، ورفع هذا
الصفحه ٣٤٥ : به بقصد امتثال الأمر فهذا
يستبطن إفتراض الأمر والبناء على وجوده ، مع ان المكلف شاك فيه ، وهو تشريع
الصفحه ٤٣٣ : تفصيلا بمطلية الاتيان بالسورة بقصد الجزئية
حتى لو كانت جزء فى الواقع ، لان ذلك منه تشريع ما دام شاكا فى
الصفحه ٤٤٢ : دخول الوقت أو فى صدر عصر التشريع. ولا يعارض باستصحاب
عدم الوجوب الاستقلالى للاقل ، إذ لا أثر لهذا
الصفحه ٤٩٦ : واللواز العقلية
التى يكون ارتباطها بالمستصحب تكوينيا وليس بالجعل والتشريع ، كنبات اللحية اللازم
تكوينا
الصفحه ١٦٠ :
الحجية التعبدية
التى تجعل عند الشك فى المطابقة.
الطائفة الثانية : ما تضمن الحث على تحمل
الحديث
الصفحه ٣٧٧ : مذهب المحقق العراقى فلا تصح الصياغة المذكورة ، لأن مجرد كون
الاصل فى احد الطرفين لا معارض له ، لا يكفى
الصفحه ٤٦٦ : باطل من الناحية الفقهية حزما ،
لا ستقرار المذهب على وجوب الركعة المفصولة. وان اريد
بالاستصحاب المذكور
الصفحه ٥٩٨ : ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم. قلت : ربما كانا
معا موافقين لهم أو
الصفحه ٣١٩ :
(١) نفس المصدر.
الصفحه ٥٥٧ : ، وهذا انما يصح فى
الكلام وعلى أن يكون المصدر واحدا ليفسر بعض كلامه بالبعض الاخر.
٢ ـ وأيضا
انما يصح
الصفحه ٤٥٨ :
:
الفرضية الاولى : أن يفرض حصول القطع
بعدم النجاسة عند الفحص وعدم الوجدان وحصول القطع عند الوجدان بعد الصلاة
الصفحه ٤٧ :
مبادىء عامة
تأسيس الأصل عند الشك فى الحجية :
الدليل اذا كان قطعيا
، فهو حجة على أساس حجية