الصفحه ٣٠٣ :
فى مقام الحفظ
التشريعى عند الاختلاط والاشتباه ، بينما لوحظت فى أدلة الحجية الأهمية الناشئة من
قوة
الصفحه ٢٠٤ : قد
يتدخل فى تحديد كيفية إجراء الاصل العلمى عند الشك ، ودوران أمر الواجب بين كونه
تعيينيا لا عدل له أو
الصفحه ٣٢٩ : التشريع ، بالنحو المناسب من الوجود لموضوع
الحكم ومتعلقه فى هذا العالم ، فشرب الخمر المظطر اليه يرفع وجوده
الصفحه ١٢٩ : التشريعية التى
فيهاة مر ومأمور ، لا بالنسبة الى الاغراض التكوينية ، فلا يمكن ان يستدل بالسيرة
المذكورة على
الصفحه ١٣٠ :
مأموره ومكلفه ، فكل أب مثلا قد يجعل الامارة الفلانية حجة بينه وبين ابناءه بلحاظ
أغراضه التشريعية التى
الصفحه ١٣ : واقعيا ، فلا يمكن أيجادها بالجعل التشريعى والاعتبار.
وأما القسم الأول
فمقتضى وقوعه موضوعا للأحكام
الصفحه ٧٦ : ء ، فهو طلب تكوينى. وإن كان بتحريك الغير
وتكليفه ، فهو طلب تشريعى.
ولا شك فى دلالة مادة الأمر على الطلب
الصفحه ١١٨ : دخل لخصوصية كل منهما فى العلة ، وكلاهما يغر صحيح. أما الأول فلأن
الحكم موجود واحد ضخصى فى عالم التشريع
الصفحه ٤٢٩ : ؟
وثانيا : ان الغرض انما يتنجز عقلا
بالوصول إذا وصل مقرونا بتصدى المولى لتحصيله التشريعى ، وذلك بجعل الحكم
الصفحه ٧٣ : .
وريد على ذلك ان التمليك اعتبار تشريعى
يصدر من البائع ويصدر
ـــــــــــــــ
(١) راجع : ج ١ ص
٩١.
الصفحه ٨٣ : الشرعية ، وهذا التقييد
قرنيته نفس كونه المولى فى مقام التشريع ، لا نقل أنباء خارجية.
الثانى : ان يحافظ
الصفحه ١٥٨ : على كل حال ،
وذلك احتياطا منه فى مقام التشريع ، لعدم تمكنه من اعطاء الضابطة للتمييز بين
حالات استتباع
الصفحه ١٦٤ :
التكوينية ، أو فى مجال الاغراض التشريعية وعلاقات الامرين بالمأمورين العمل بخبر
الثقة والاعتماد عليه. وهذا
الصفحه ١٩٠ :
اصالة الثبات ، ولا
يعنى الامضائتصويب الشارع للايحاء المذكور ، وانما يعنى من الناحية التشريعية جعله
الصفحه ٢٢٤ : للارادة ، من
دون فرق فى ذلك كله بين الرادة التكوينية والتشريعية.
فالانسان لا يريد ان يشرب الدواءإلاإذا