قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

دروس في علم الأصول [ ج ٢ ]

دروس في علم الأصول

دروس في علم الأصول [ ج ٢ ]

تحمیل

دروس في علم الأصول [ ج ٢ ]

283/613
*

ولا مقدمية بينهما.

الجواب الثانى : ان افتراض المقدمية يستلزم الدور ، كما أشرنا اليه فى الحلقة السابقة (١) فلاحظ.

وعليه فالصحيح ان وجوب شىء لا يقتضى حرمة ضده الخاص.

وأما ثمرة هذا البحث فهى كما اشرنا فى الحلقة السابقة (٢) تشخيص حكم الصلاة المضادة لواجب أهم ، إذا اشتغل بها المكلف وترك الأهم ، وكذلك أى واجب آخر مزاحم من هذا القبيل. فاذا قلنا بالاقتضاء ، تعذر ثبوت الأمر بالصلاة ولو على وجه الترتب ، فلا تصح. واذا لم نقل بالاقتضاء ، صحت بالأمر الترتبى.

وبضيغة أشمل فى صياغة هذه الثمرة انه على القول بالاقتضاء يقع التعارض بين دليلى الواجبين المتزاحمين ، لأن كلا من الدليلين يدل بالالتزام على تحريم مورد الاخر ، فيكون التنافى فى اصل الجعل. وهذا ملاك التعارض ، كما مر بنا. وأما على القول بعدم اقتضاء ، فلا تعارض ، لأن مفاد كل من الدليلين ليس إلا وجوب مورده ، وهو وجوب مشروط بالقدرة وعدم الاشتغال بالمزاحم ، كما تقدم ، ولا تنافى بين وجوبين من هذا القبيل فى عالم الجعل.

ـــــــــــــــ

(١) راجع : ج ١ ص ٣٥٣.

(٢) راجع : ج ١ ص ٣٥٤.