الصفحه ١٣٠ : يطلبها منهم ، ولا معنى لأن يجعلها حجة بالنسبة الى سائر
الاباء الاخرين مع أبناءهم. وهكذا يتضح ان الحجية
الصفحه ١٤٨ : مدرك معين من المحتمل
استناد المجمعين إليه ، والا كان المهم تقييم ذلك المدرك ، نعم فى هذه الحالة قد
يشكل
الصفحه ١٥١ : تطابق الجزء الاكبر من هذه
المجموعة ، إما مع عدم وجود فكرة عنة راء الاخرين ، أو مع الظن بموافقتهم أيضا
الصفحه ٢١٤ : . وعلى الثانى يستحيل ذلك أيضا ، لأن التكليف بالضد الاخر مع فرض اطلاقه وإن
كان يبعد عن امتثال الوجوب
الصفحه ٢١٩ : وقت الصلاة ضيقا ،
وابتلى المكلف بنجاسة فى المسجد تفوت مع إزالتها الصلاة رأسا. وقد لا تكون هناك
مزاحمة
الصفحه ٢٦٦ : وافية يجزء من ملاك الواقع
مع بقاء جزء آخر مهم لابد من استيفاءه ، إذ فى حالة من هذا القبيل يمكن للمولى أن
الصفحه ٢٩٠ : عقلا.
فالحسن والقبح إذن ليسا تابعين للمصالح والمفاسد بصورة بحتة ، بل لهما واقعية
تلتقى مع المصالح
الصفحه ٣٨٥ : من قبل
المكلف المضطر مع ثبوته فى حالة تناول كلا الطعامين معا ، فمع هذا الافتراض إذا
تناول المكلف
الصفحه ٣٨٦ : ء المعين ، لم ينحل العلم الاجمالى
بالعلم التفصيلى ، لان المعلوم التفصيلى ليس مصداقا للمعلوم الاجمالى لينطبق
الصفحه ٣٩٨ :
العقلى الى ترك النجس كالاضطرار العقلى الى ارتكابه ، فكما لا ينجز العلم الاجمالى
مع الاضطرار الى ارتكاب
الصفحه ٤٥٨ :
التشخيص مسوغ للدخول
فيها مع النجاسة ما دام لم يصبها بالفحص ، وقوله : فطلبته ولم أقدر عليه ، انما
الصفحه ٤٦٢ : بوقوعها مع النجاسة؟. فالاستبعاد المذكور قرينة على ان
المفروض حصول اليقين للسائل بعد اللاة بسبق النجاسة
الصفحه ٥٣١ : نكون قد تعبدنا ببقاء عدم الكرية الى الساعة
الثانية مع انه معلوم الانتفاء فى هذه الساعة.
ومن هنا يتبين
الصفحه ٥٥٠ :
فعلية مؤداها فى
المثال نفى الشرط لتلك القضية الشركية وان معاملة الأب مع ابنه ليست ربا ، فلابد
من
الصفحه ٥٦٧ :
ودليل الترخيص فى
الخطاب البدلى ، وقد تقدم انه متى تعارض دليل الترخيص مع دليل الالزام قدم الثانى