الصفحه ١٨٥ : الاحتمال الثانى فانما يمكن
الرجوع الى أصالة الظهور مباشرة مع الجزم بعدم القرينة ، ولا يمكن الرجوع اليها
الصفحه ٢٨٢ : النجاسة عن المسجد ، نجد ان المقتضى لها هوإرادة المكلف ،
ويستحيل ان تجتمع الازالة مع ارادة المكلف للصلاة
الصفحه ١٨٤ :
مع القرينة المتصلة على الخلاف. وان الظهور التصديقى له فى ذلك منوط بعدم القرينة
المتصلة ، غير انه
الصفحه ٥٧٥ :
بلا مرجح ، للعلم
بعدم شموله للاخر.
وكذلك الأمرإذا احتملنا أقوائية الملاك الطريقى فى ذلك المعين لو
الصفحه ٤٨ : مع احتمال حجية أيضا ، بل حتى مع قيام الدليل على
الحجية ، غير أنه فى هذه الحالة يقدم دليل حجية الخبر
الصفحه ٥٢ : بالدلالة الالتزامية من قبيل اللازم الأعم ، فهو
محتمل الثبوت حتى مع عدم ثبوت المدلول المطابقى ، وحينئذ اذا
الصفحه ٦٦ :
باللحاظ الثانى.
فالفارق بين مدلولى الكلمتين فى نوع
اللحاظ مع وحدة ذات المعنى الملحوظ فيهما معا
الصفحه ١١٧ : من هذا القبيل لا ينافى الاطلاق الاحوالى
للشرط ، إذ ليس من احوال الشرط حينئذ حالة اجتماعه مع تلك العلة
الصفحه ١٧٤ : الحجية للخبر مع الواسطة ، وتوضيح ذلك انا اذا سمعنا زرارة ينقل عن الامام ان
السورة واجبة ، أمكننا التمسك
الصفحه ٢٢١ : ء بالشرطإذا تزاحم مع
وجوب الحج ، كماإذا اشترط على الشخص ان يزور الحسين عليه السلام فى عرفة كل سنة ،
واستطاع
الصفحه ٤٢٨ : الانحلال ساقطة أيضا ، لانها تستبطن
الاعتراف بوجود علمين لولا الانحلال ، مع انه لا يوجدإلا ما عرفت.
ومنها
الصفحه ٤٦٨ : مع العلم بذلك موضوع واقعا لوجوب الركعة
الموصولة وعدم الاتيان بها مع الشك موضوع واقعا لوجوب الركعة
الصفحه ٥٧٤ : الاخر ، وهى غير تابعة لها فى
الحجية ليدور أمرها بين السقوط الابتدائى والسقوط التبعى ، فلا معين لحل
الصفحه ٤٧ : له شرعا مع عدم قيام الدليل على
ذلك ، فالأصل فيه عدم الحجية. ونعنى بهذا الأصل ان احتمال حجية ليس له
الصفحه ١٢٧ : لم يكن الموقف متفقا مع غرضه ، لكان
سكوته نقضا للغرض ، أو باعتبار انه لو لم يكن الموقف سائغا شرعا