الصفحه ١٢٥ : . والقول الثانى يدل على الاستثناء من شخص الحكم ، فان رجعت الجملة
الاستثنائية الى مفاد القول الأول ، كان لها
الصفحه ٢٦٧ : .
ويرد على ذلك :
أولا : ان الاحكام الظاهرية على ما تقدم
أحكام طريقية لم تنشأ من مصالح وملاكات فى
الصفحه ١٨٩ : ظاهر حال المتكلم ارادة ما هو المعنى الظاهر
فعلا فى زمان صدور الكلام منه ، وعليه فنحن بالتبادر نثبت
الصفحه ١٤ : على ما
ذكرناه من الشمول ، أن الامارات والاصول التى يرجع اليها المكلف الجاهل فى الشبهة
الحكمية أو
الصفحه ٢١٥ : بالأهم.
ويترتب على ما ذكرناه من كون القدرة
التكوينية بالمعنى الأعم شرطا عاما فى التكليف بحكم العقل عدة
الصفحه ٨٥ : ء قرينة الحكمة فيها ، يثبت اطلاقها البدلى ،
فتصدق على ما يأتى به المكلف من وجود لها ، سواء كان فى ضمن فرد
الصفحه ١٢٩ : التشريعية التى
فيهاة مر ومأمور ، لا بالنسبة الى الاغراض التكوينية ، فلا يمكن ان يستدل بالسيرة
المذكورة على
الصفحه ١٣٦ : ثبتت بالتجربة عن طريق
اقتران الثانية بالاولى فى عدد كبير من المرات ) مستنتجة من مجموع مقدمتين
الصفحه ٢٩ : فيهاالحاكم الى تقديره وذهنه بدلا على الواقع الخارجى ،
فيشكل قضية شرطية ، شرطها هو الموضوع المقدر الوجود
الصفحه ٣٢٠ : . وإن لم يكن حق
الطاعة شاملا للتكاليف المشكوكة فمن الواضح انه ليس من حق المولى أن يعاقب على
مخالفتها
الصفحه ١٣١ : ، وانما يحقق صغرى لحكم
شرعى كلى قد قام عليه الدليل فى المرتبة السابقة. وإلى هذا النحو من السيرة ترجع
على
الصفحه ١٥ :
الحجة على خلافها ، تبدلت واستقر ما قامت عليه الحجة.
وكلا هذين النحوين
من التوصيب باطل :
أما الأول
الصفحه ٢٢٥ : ، والالتفات الى ما ذكرناه من إناطة
ـــــــــــــــ
(١) راجع : ج ١ ص
٣١٩.
الصفحه ١١٤ : ، أو جزء
علة منحصرة للجزاء ، وبذلك يثبت المفهوم ، وهذا من قبيل المحاولة الهادفة لاثبات
المفهوم تمسكا
الصفحه ٦٥ : تخريج ذلك وتحديد المعنى الحرفى
وجدإتجاهان :
الاتجاه الأول : ما ذهب اليه صاحب
الكفاية (٢)
رحمه الله من