الصفحه ١٤١ : واحد على الأقل ، ولكن هذا الاطمئنان يستحيل أن يتحول الى يقين بسبب الضالة ،
ووجه الاستحالة إننا نعلم
الصفحه ٥١٢ : مبادىء الحكم ، ومعقول بالنسبة الى الحكم فى عالم الجعل ، وعليه فالشك
فى النسخ بالنسبة الى عالم الجعل
الصفحه ١٤٢ : الاحتمالات ،
وهذا ما نسميه بالمضعف الكيفى يضاف الى ذلك المضعف الكمى. ولهذا نجد ان قوة
الاحتمال التى تحصل فى
الصفحه ٤٨٤ : المحتمل وحدة زمانى المسكوك والمتيقن ، وعلى هذا التقدير لا يكون
احدهما بقاء للاخر ، فالشك إذن لم يحرز كونه
الصفحه ٤٠٤ :
الزمانية المعاصرة
فهو تكليف فعلى.
واذا كان فى قطعة زمانية متأخرة فوجوب حفظ القدرة الى حين مجى
الصفحه ٥٣١ : ان ما ذهب اليه القول
الثالث من عدم جريان استصحاب بقاء عدم الكرية فى صورة الجهل بالزمانين وصورة العلم
الصفحه ٥٢٩ : بعض المحققين الى جريان الاستصحاب
فى صورتين وهما : صورة الجهل بالزمانين أو الجهل بزمان ارتفاع الجز
الصفحه ٥٣٢ :
الشك عن زمان اليقين :
بقى علينا أن نشير الى أن ما اخترناه
وان كان قريبا جدا من القول الثالث الذى ذهب
الصفحه ٥٠٣ : على نحو تتم أركانه بمجرد التفات الفقيه الى
حكم الشارع بنجاسة الماء التغير وشكه فى شمول هذه النجاسة
الصفحه ٥١٣ : الزمانين بشخصه.
وعلاج ذلك ان الحكم المشكوك فى نسخه ليس
مجعولا على نحو القضية الخارجية التى تنصب على
الصفحه ٨٣ : على صدور المادة من الفاعلى والمدلول
التصديقى قصد الحكاية ، فما هى العناية التى تعمل لافادة الطلب بها
الصفحه ٣٩٨ : طرف معين منه على ما مر فى الحالة الثانية كذلك لا ينجز مع
الاضطرار العقلى الى تركه ، لان التكليف مشروط
الصفحه ٥١ :
من باب الامارية لا يكفى لاثبات حجيته فى المدلول الالتزامى.
والصحيح ما عليه
المشهور من أن دليل
الصفحه ١٢٦ : به على وجه عبادى على مطلوبيته ، الى غير ذلك.
إلا ان الحكم المستكشف من الفعل لا يمكن
تعميمه لكل
الصفحه ٤٨ : على دليل البراءة ، لأنه
أقوى منه وحاكم عليه مثلا ، واما مع عدم ثبوت الدليل الأقوى فيؤخذ بالدليل البرا