البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
١٥/١ الصفحه ٥ : .
جا : لمجالس المفيد.
عين : للعيون والمحاسن.
مد : للعمدة.
جش : لفهرست النجاشي
الصفحه ١٠ : .
جا : لمجالس المفيد.
عين : للعيون والمحاسن.
مد : للعمدة.
جش : لفهرست النجاشي
الصفحه ١٥٩ : ، والأعرابي (١). ويجوز إمامتهما
لمثلهما وإمامة كل واحد للآخر.
السابع : الأعرابي وهو الذي لا يعرف محاسن
الصفحه ٢٤٢ : ، ولقول الصادق عليهالسلام : تدفن ولا تغسل (٢). وروي أنهم يغسلون محاسنها يديها ووجهها (٣) ، لأنه مواضع
الصفحه ٣٠٨ :
الأمصار ، عرّف
وجوبها ولا يحكم بكفره ، لأنه معذور.
وإن كان مسلما نشأ
في الإسلام وعرف محاسنه
الصفحه ٢٠ :
له ، ألا ولا بر
له حتى يتوب ، فإن تاب تاب الله عليه (١).
وقال الباقر عليهالسلام : فرض الله على
الصفحه ٥٧ :
يتوقع العتق ، والمريض يتوقع البرء ، فالأقوى عندي أنه يستحب له تأخير ظهره إلى
اليأس عن درك الجمعة ، وهو
الصفحه ٧٤ : إذن ولكن يخرج
إلى المصلى (٢). وقال الصادق عليهالسلام : يخرج الإمام إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السما
الصفحه ١٧٨ : السفر غير كاف ، بل
لا بد من طوله ، وهذا لا يدري أن سفره طويل أو لا.
ولو استقبلته برية
واضطر إلى قطعها
الصفحه ١٨٠ : في بعض يوم.
ولا فرق بين البر
والبحر في ذلك ، فلو سافر في البحر وبلغت المسافة فله القصر ، وإن قطع
الصفحه ٢٦٢ : عليهالسلام : صلوا على كل بر وفاجر (٢).
ويشترط حضور الميت
عند جميع علمائنا ، فلا يجوز الصلاة على الغائب عن
الصفحه ٣٠٠ : ؟ قال : نعم (٤). وقال الصادق عليهالسلام : يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة
والبر
الصفحه ٤٠٩ :
« وَتَعاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوى » (١) ولأن الباقر عليهالسلام كان يشرب سقايات بين مكة
الصفحه ٤٥٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم فرفعوا أعناقهم
وأبصارهم إليه ، فقال : إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق
الصفحه ٥٥٠ : من الأهلي
مخالف لما يناسبه من الوحشي ، فالبقر الأهلي والوحشي جنسان ، والظبي والغنم جنسان.
ولحم البري