البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٦٣/١ الصفحه ٥ :
*(رموز
الکتاب)*
ب : لقرب الاسناد.
ع : للعلل الشرائع.
لد : للبلدين الامين
الصفحه ١٠ :
*(رموز
الکتاب)*
ب : لقرب الاسناد.
ع : للعلل الشرائع.
لد : للبلدين الامين
الصفحه ٥٢ : فرسخين.
وليس الإسلام شرطا
في الوجوب ، لأن الكفار عندنا مخاطبون بالشرائع ، والعقل شرط في الوجوب والصحة
الصفحه ٤٦٦ : الظالم ، ولا يريد بيعا حقيقيا ، لأنهما لم يقصدا البيع فكانا
كالهازلين.
البحث
الرابع
( الإسلام
الصفحه ٣٠٨ :
الأمصار ، عرّف
وجوبها ولا يحكم بكفره ، لأنه معذور.
وإن كان مسلما نشأ
في الإسلام وعرف محاسنه
الصفحه ٣٩٧ : الإسلام يعطون استمالة لقلوبهم وترغيبا لهم في الإسلام ، كصفوان بن أمية
وغيره.
والثاني قوم من
المشركين لهم
الصفحه ٣١٨ : معارضة الكفر ، لعدم صلاحيته للمانعية ، لتمكنه من الفعل
بتقديم الإسلام كالمحدث ، فحينئذ إذا ملك نصابا وحال
الصفحه ١٤٩ : ء.
الثالث : الإسلام شرط في الإمام إجماعا ، فلا تصح إمامة الكافر ،
وإن كان أمينا في مذهبه أو مستترا به
الصفحه ٢٦٢ : تستحب الصلاة
على السقط.
ولو وجد ميت لا
يعلم كفره ولا إسلامه ، فإن كان في دار الإسلام ألحق بالمسلمين
الصفحه ٣٥٠ : لم تختلف المثقال فيها في جاهلية ولا إسلام.
وأما الدراهم
فإنها كانت مختلفة الأوزان. والذي استقر عليه
الصفحه ١٦٣ : القولين ، والأفقه على الآخر. ولو
تساووا في القراءة والفقه قدم الأقدم هجرة ، والمراد به سبق الإسلام ، أو من
الصفحه ١٦٤ : الصادق عليهالسلام (٢) ولأنه أحق
بالتقديم والإعظام.
واختلف ، فقيل :
أن يمضي عليه في الإسلام أكثر ، فلا
الصفحه ١٦٧ :
أسلمت ولكن تظاهرت
بالإسلام ، لم يلزمه قبول قوله لكفره ، ولا إعادة عليه.
ولو كان يعرف لرجل
إسلام
الصفحه ٣٠٧ : في النار (٤).
وهي أحد الأركان
الخمسة في الإسلام. وأجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها ، فمن
الصفحه ٣٩٦ : )
وهم عند علمائنا
الكفار خاصة الذين يستمالون إلى الإسلام بشيء من الصدقات ، أو يتآلفون ليستعان
بهم على