البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٢٧/١ الصفحه ٥ :
*(رموز
الکتاب)*
ب : لقرب الاسناد.
ع : للعلل الشرائع.
لد : للبلدين الامين
الصفحه ١٠ :
*(رموز
الکتاب)*
ب : لقرب الاسناد.
ع : للعلل الشرائع.
لد : للبلدين الامين
الصفحه ٨٢ : بعضها من غير أن يقرأ الحمد
، لقول أحدهما عليهماالسلام : تبدأ فتكبر لافتتاح الصلاة ، ثم تقرأ أم الكتاب
الصفحه ٤٦٩ :
والإجارة والحيلولة. والأقرب ولا الكتابة ، لاستمرار الملك على رقبة المكاتب.
ويحتمل الاكتفاء بالمطلقة
الصفحه ٤٨٢ : :
لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع الورق والأديم والحديد (٣) ، والشراء أسهل
من البيع لأنه استنقاذ للمصحف
الصفحه ٥٧٨ : جف قلمه
الشريف ، وبقي الكتاب ناقصا.
وقال في آخر نسخة
« ق » : وهذا ما انتهى إليه المصنف في هذا
الصفحه ١٠٩ : ركعتين ، ويدعو بالمنقول (٢).
وكذا يستحب في
النوافل المنقولة يوم الجمعة. وقد ذكرناها في كتاب تذكرة
الصفحه ١٤٤ : الظهر أو العصر ركعتين يقرأ
فيما أدرك مع الإمام مع نفسه أم الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته
الصفحه ٣٠٢ : سبت فتأتي قبر حمزة عليهالسلام ، وتترحم عليه
وتستغفر له (٥).
تم الجزء الأول من
كتاب « نهاية الإحكام
الصفحه ٣٩٩ : المكاتب ، ثم يدفعها المكاتب إليه.
ويشترط صحة
الكتابة ، فإن الفاسدة لا اعتبار بها ، فلا يستحق بها زكاة
الصفحه ٦٢ : الظهر بعد فراغ الإمام ، لقول
الصادق عليهالسلام في كتاب علي عليهالسلام : إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا
الصفحه ١١٠ : المسلمين
(٢).
والاستسقاء مشروع
بالكتاب والسنّة والإجماع ، قال الله تعالى ( وَإِذِ اسْتَسْقى
مُوسى
الصفحه ٢٤٠ : ، لتحريمها على المولى
بعقد الكتابة. سواء كانت مطلقة أو مشروطة.
ولو كانت الأمة
مزوجة أو معتدة ، لم يكن للسيد
الصفحه ٣٠٣ :
كتاب الزكاة
وفيه
مقاصد
الصفحه ٣٠٨ : يكون لتكذيبه الكتاب والسنّة
المتواترة.
فإن منعها مع
اعتقاد وجوبها ، أخذها الإمام منه قهرا وعزره ، ولا