البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
١٥/١ الصفحه ٥ : .
جا : لمجالس المفيد.
عين : للعيون والمحاسن.
مد : للعمدة.
جش : لفهرست النجاشي
الصفحه ١٠ : .
جا : لمجالس المفيد.
عين : للعيون والمحاسن.
مد : للعمدة.
جش : لفهرست النجاشي
الصفحه ٥٤٤ :
البحث
الحادي عشر
( في بقايا مسائل بيع
الغرر والمجازفة )
الأول : قد سبق أنه لا يجوز بيع ما
الصفحه ٥٠٤ : بطلان البيع في بيع عبد من عبدين الغرر الذي فيه مع سهولة الإخبار
عنه ، صح البيع هنا ، لانتفاء الغرر هنا
الصفحه ٥١٠ :
كما يوصف في السلم
، لثبوت الغرر مع إهماله ، فالمبيع إن كان معينا وكان غائبا أو حاضرا لم ير ، وجب
الصفحه ٤٩١ : القدرة على التسليم
)
يشترط في المبيع
القدرة على التسليم ، ليخرج العقد عن أن يكون بيع غرر ، ويوثق بحصول
الصفحه ٤٩٧ :
المطلب
الخامس
( في العلم )
يجب كون المبيع
معلوما ليعرف ما ملك بإزاء ما بذل ، فينتفي الغرر
الصفحه ٥٠٥ : غرر يسهل (١) الإخبار عنه. ولو
قلنا في الصبرة بالصحة ، احتمل هنا لإمكان الاستكشاف وإزالة الجهالة
الصفحه ٥٠٦ : الرؤية ، والحق بطلان البيع ، لثبوت الغرر.
وكذا لا يصح لو
قال : بعتك نصف هذه الصبرة أو ثلثها ، ويستحب
الصفحه ٥١٣ : عارفا به صح البيع ، لانتفاء الغرر عن
العقد. وكذا لو أجاز الجاهل بيع الفضولي العالم على إشكال ، ينشأ : من
الصفحه ٥١٧ : والنوع ، مثل بعتك
عبدي التركي ، ما لم يصفه بصفات السلم ، حذرا من الغرر ، ولأنه مبيع غير مشاهد ،
فاعتبر
الصفحه ٥٢٠ : : بعتك هذا بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته. لما
فيه من الغرر والجهالة.
وكذا لو
الصفحه ٥٢٣ : فيه الصاعات ، وبيع الكالي بالكالي ، وبيع الغرر ، وبيع ما لا
يقدر على تسليمه ، وبيع مال الغير وما ليس
الصفحه ٥٥٧ :
، لعموم النهي عن الغرر. فلو باع صبرة من حنطة بصبرة ، أو دراهم بدراهم جزافا ، أو
بالتخمين لم يجز ، سوا
الصفحه ٥٦٤ : على غير الفطرة. وإن اعتقد تحريمه استتيب ، فإن تاب وإلا غرره
الإمام ، وهكذا ثلاثا ، ثم يقتل في الرابعة