البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٤٩٧/١ الصفحه ٥ : السائل.
عد : للعقائد.
م : لتفسير الامام العسكري
ثو : لثواب الاعمال.
عدة
الصفحه ١٠ : السائل.
عد : للعقائد.
م : لتفسير الامام العسكري
ثو : لثواب الاعمال.
عدة
الصفحه ٤٤٦ :
الابن أيضا. ونفقة
زوجة العبد على مولاه ، فيجب عليه فطرتها.
ولو زوج الابن
أباه وكان ممن تجب عليه
الصفحه ٢٦٣ :
قلت له : فالنجاشي
لم صلى عليه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : لا إنما دعا له (١).
وليس
الصفحه ٤٤٩ :
ولو أوصى برقبة
عبده لشخص ولآخر بمنفعته ، فالزكاة على الأول ، لوجوب النفقة عليه.
والعبد الموقوف
الصفحه ٢٦٢ :
نعم تستحب الصلاة
عليه ، لقول الكاظم : يصلي على الصبي على كل حال ، إلا أن يسقط لغير تمام (١).
ولو
الصفحه ٢٧٩ : : إذا صليت على
المؤمن فادع له ، وإن كان مستضعفا فكبّر وقل : اللهم اغفر للذين تابوا الآية (٢).
الثامن
الصفحه ٤٤٤ :
فكتب : لا زكاة
على مال يتيم (١). ولأنها جعلت طهرا للصائم من الرفث واللغو ، وإنما يصح في
حق البالغ
الصفحه ٢٦٤ :
علمائنا ، لعموم «
صلوا على من قال لا إله إلا الله » (١).
ويصلى على الصدر
والقلب ، أو الصدر وحده
الصفحه ٤٤٧ :
والحر والعبد (١) على الأول ،
وقوله عليهالسلام : كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي
الصفحه ٤٨٤ :
ينقص ، ولو زاد أو
نقص كان ضامنا.
وكذا الناقد لا
يتولاه إلا العارف ، فإن أخطأ وتعذر الرجوع على
الصفحه ٤٨٨ :
وإذا باع مال غيره
ولم يجز المالك ، بطل العقد ويرجع المالك بعينه ، ويرجع المشتري على البائع بما
دفع
الصفحه ٤٩٥ :
يحجر على نفسه في التصرف.
ولو كان البائع
معسرا ، لم يسقط حق المجني عليه من العين ، لأن البائع إنما
الصفحه ١١٤ : علة تسويغها حاصل ، فلا يشترط إذن الإمام كغيرها من النوافل.
ويستحب إذا فرغ من
الصلاة أن يخطب ، اقتدا
الصفحه ٢٥٧ :
البحث
الرابع
( في محل الكفن )
محل كفن الرجل
تركته إجماعا ، ويقدم الواجب على جميع الديون