البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٦٩/١ الصفحه ٥ : .
غر : للغرر والدرر.
مص : لمصباح الشريعة.
جع : لجامع الاخبار.
غط : لغيبة الشيخ
الصفحه ١٠ : .
غر : للغرر والدرر.
مص : لمصباح الشريعة.
جع : لجامع الاخبار.
غط : لغيبة الشيخ
الصفحه ٢٤٦ : قتل أهل العدل
رجلا من البغاة ، غسل وكفن وصلي عليه ، وهو أحد قولي الشيخ (٢) ، لقوله عليهالسلام : صلوا
الصفحه ٤٤ : دلت رواية سماعة (٣). وكلام الشيخ
يقتضي عدم وجوب الدعاء للمؤمنين للأصل.
السادس : كلام الشيخ يقتضي
الصفحه ٧١ :
في محله ، وإن ذكره بعد الركوع لم يلتفت ، لفوات محله ولا يقضيه ، وإن قلنا بوجوبه
للأصل ، خلافا للشيخ
الصفحه ١٦٠ : البصير أولى لتوقيه من النجاسات.
الرابع : كره الشيخ إمامة العبد إلا لأهله ، لقول علي عليهالسلام : لا
الصفحه ١٧٠ : ءة
لو سمع ولو مثل الهمهمة؟ قال الشيخان : نعم ، لقول الصادق عليهالسلام : من رضيت به فلا
تقرأ خلفه
الصفحه ١٧٥ : أهلي أصلي وأتم (٢). قال الشيخ : ولو بقي ما يقصر عن التمام صلى قصرا وإلا أتم
(٣).
ولو سافر وقد بقي
من
الصفحه ٢٩٢ :
الورثة بحفظ التركة لهم.
ولو كان المال له
، لم يشق بطنه عند الشيخ ، لأنه ماله استهلكه في حياته ، فلم
الصفحه ٣٠١ : عليهالسلام : كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة » (٣).
قال الشيخ : يكره
الجلوس للتعزية يومين أو ثلاثة
الصفحه ٣٢٦ : شاة ، فضلت واحدة ثم عادت قبل حؤول
الحول أو بعده ، قال الشيخ : وجبت عليه شاة (١). لأن النصاب والملك
الصفحه ٣٦٢ : (١).
والعلس. قال الشيخ
: إنه نوع من الحنطة. قال : إذا اجتمع عنده حنطة علس يضم إليها (٢). وهي مما يدخر في
قشره
الصفحه ٣٩٨ : وسهم الجهاد.
ثم قال الشيخ :
وهذا التفصيل لم يذكره أصحابنا ، غير أنه لا يمتنع أن نقول : للإمام (١) أن
الصفحه ٤٣٤ : العبادة على وجهها. وإن لم ينو أحدهما لم يجز إجماعا.
ولو نوى الوكيل
خاصة ولم ينو الموكل ، قال الشيخ : لم
الصفحه ٣٦ :
الثالث : قال الشيخ (١) : أقسام الناس في الجمعة خمسة ، منهم من تجب عليه وتنعقد
به ، وهو الذكر الحر