البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٢١/١ الصفحه ٥ : .
غر : للغرر والدرر.
مص : لمصباح الشريعة.
جع : لجامع الاخبار.
غط : لغيبة الشيخ
الصفحه ١٠ : .
غر : للغرر والدرر.
مص : لمصباح الشريعة.
جع : لجامع الاخبار.
غط : لغيبة الشيخ
الصفحه ٥٥٨ : اختلفا
نوعا وصفة واتفقا جنسا ، أو باع مائة دينار جيدة ومائة دينار ردية بمائتي دينار
جيدة أو بمائتي دينار
الصفحه ٣٥٧ :
وإن أخرجه بالقيمة
مثل أن يخرج عن نصف دينار ثلث دينار جيد ، فالأقرب الجواز.
وكذا إن أخرج من
الصفحه ٥٤٧ : للجهالة ، أو نقدا مع جهله
بالنسيئة ، أو بما يتجدد من النقد. ولو قدر الدرهم من الدينار صح ، لأن الباقر
الصفحه ٣٤٩ : دينار (١). وقال الباقر عليهالسلام : ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء ، فإذا كملت
عشرين مثقالا
الصفحه ٣٨٧ : ء.
إذا عرفت هذا فإنه
يخرج عن كل فرس عتيق في كل سنة دينارين ، وعن كل برذون دينارا واحدا ، لأن العتيق
أشرف
الصفحه ٥٠٦ : على قول الشيخ.
ولو قال : بعتك
بمائة دينار إلا عشرة دراهم ، لم يصح إلا أن يعلما قيمة الدينار بالدرهم
الصفحه ٥٥٩ : ، ولقول الصادق عليهالسلام : لا بأس بألف
درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر
الصفحه ٥٧٢ : قضائها بالسعر.
وهل يجوز أن يقبضه إياها على التراضي؟ كما لو كان عليه ألف درهم يساوي يوم القضاء
مائة دينار
الصفحه ٥٧٦ : بدينار.
التاسع : يجوز استعمال الحيل المباحة ، فلو كان معه خمسة دراهم
وأراد شراء دينار بعشرة ، اشتراه ثم
الصفحه ٣٤٧ : كان له ثلاثون
من الإبل نصفها مراض ونصفها صحاح ، وقيمة الصحيحة أربعة والمعيبة دينارين ، قسط
المأخوذ على
الصفحه ٣٥٢ : يستحب. ولا يجوز
العكس مع نقص القيمة عنه.
ولو اجتمع المستحقون
، صرف إليهم الدينار الصحيح ، أو إلى واحد
الصفحه ٣٨٦ : كل فرس ديناران (٤).
إذا عرفت هذا
فشرائط الاستحباب أربعة :
أحدها : الملك ، فلا تستحب الزكاة في
الصفحه ٤٣١ : لو أخرج نصف
دينار عن أربعين ، فإنه يصح عن عشرين غير معينة.
__________________
(١) في « ر » أو