البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٢٨/١ الصفحه ٥ : : للعدة.
ما : لامالى الطوسى.
ج : للاحتجاج.
عم : لاعلام الورى
محص : للتمحيص
الصفحه ١٠ : : للعدة.
ما : لامالى الطوسى.
ج : للاحتجاج.
عم : لاعلام الورى
محص : للتمحيص
الصفحه ٣٥٨ : بإجماع العلماء ، لأن معاذا لما بعثه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى اليمن أمره
أن يأخذ مما سقت
الصفحه ٥٠٨ : ، كما لو تعيب قبل القبض.
ولو قال : بعتك
هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ، فإن علما قدرها صح ، وإن جهلا جملة
الصفحه ٥٠٩ : البطلان في أصل
العقد ، لأنا تبينا بالآخر أن العيار لم يفد علما. والصحة مع الخيار للمشتري ،
تنزيلا لما ظهر
الصفحه ٧١ :
ويجب بعدها
الخطبتان ، وقد أجمع العلماء على أنهما بعد الصلاة في العيدين ، لأنه عليهالسلام فعل ذلك
الصفحه ٧٥ : المنبر من موضعه ، ولكن يصنع شبه المنبر من طين
يقوم عليه فيخطب الناس (٣) وعليه إجماع العلماء.
السابع
الصفحه ١٧٣ : في
الصلاة الرباعية بإجماع العلماء ، والأصل فيه الآية (١) ، وفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حيث قصر
الصفحه ١٩٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم في عدة مواطن (٢). واتفق العلماء إلا من شذ على أن حكمها باق بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لأن
الصفحه ٢٢٧ : الشيطان في جوفه (٤).
العاشر : يستحب تعجيل أمره ، والمسارعة إلى تجهيزه إن تيقن موته
بإجماع العلماء ، لأنه
الصفحه ٢٤٣ : بإجماع علماء
الإسلام ، فإن أعرابيا سقط عن بعيره فرفص فمات ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : اغسلوه
الصفحه ٢٦١ : كان أو مرتدا أو غيرهما بإجماع العلماء ، ولقوله تعالى ( وَلا
تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً
الصفحه ٢٨٣ :
الفصل السادس
( في دفنه
)
وفيه مطالب :
المطلب
الأول
( في واجبه
)
أجمع علماء
الإسلام
الصفحه ٢٩٠ : وأدفن إليه من مات من أهله (١).
المطلب
الثالث
( في المحرمات )
يحرم نبش القبور
بإجماع العلما
الصفحه ٢٩١ : العلماء ، لئلا يتأذى المسلمون بعذابهم ، إلا الذمية الحامل من المسلم ،
فإنها تدفن في مقبرة المسلمين