البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٩٤/٦١ الصفحه ٣٤١ : الذكر أفضى إلى التسوية بين الفريضتين
، لأنه يخرج ابن اللبون عن ست وعشرين ويخرجه عن ست وثلاثين.
ومن أن
الصفحه ٣٤٤ : ء ظاهر النص الأول. ومن أصالة وجوب جنس المال ، إلا أن إيجاب
بعير قبل كثرة الإبل إجحاف برب المال ، وإيجاب
الصفحه ٣٤٦ :
عشر جبرانات مع
جواز التضعيف ، إشكال ينشأ : من الجواز هناك فليجوّز هنا ، لأنه هو بعينه. ومن
إمكان
الصفحه ٣٥٠ : صلىاللهعليهوآلهوسلم والصدر الأول
بعده نوعان : البغلية والطبرية ، والدرهم الواحد من البغلية ثمانية دوانيق ، ومن
الطبرية
الصفحه ٣٥٥ : الاستعمال على الرجال والنساء ، وقد تقدم. وفي اتخاذهما إشكال
ينشأ : من أصالة الإباحة. ومن تعطيل المال
الصفحه ٣٨٤ : وحصته من الربح.
وهل تثبت عليه
زكاة حصة العامل؟ إشكال ، ينشأ : من أن الجميع ملكه حينئذ ، ومن منعه من
الصفحه ٣٩٧ : ء كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يعطيهم استكفاء
لشرهم ، ومن أين يعطيهم من سهم المصالح أو من سهم
الصفحه ٣٩٨ : تحصيلا لهذه المصلحة.
ومن أين يعطي هذين
الفريقين أربعة أقوال :
الأول : من سهم المصالح.
الثاني : من
الصفحه ٤٠٣ : ، فيقضي مع اليسار ، ومن أن المصلحة هنا جزية ، فلا
يلتفت إليها ، بخلاف المصلحة الكلية. والغارم إنما يعطى مع
الصفحه ٤٠٦ : للنيابة في غيرها ، فكذا فيها. ومن أنها نوع ولاية
تصرف في مال الغير.
الثالث : أن لا يكون ممن تجب نفقته
الصفحه ٤٠٩ : عموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنا لا نأكل الصدقة (٤). ومن أنه كان يقترض ويقبل الهدية وذلك صدقة
الصفحه ٤١٤ :
إيصال مساوي الحق إلى مستحقه. ومن تعلق الزكاة بالعين ، والقيمة تبع ، فيسقط بسقوط
متبوعه وإمكان الأدا
الصفحه ٤١٩ :
إلى المستحق ، فله
أخذ الضمان من المساكين ومن الإمام ويرجع عليهم.
ولو أسقط المالك
الضمان عن
الصفحه ٤٢٥ : . ومن حيث إنه أوصل المال إلى مستحقه ، فخرج عن العهدة كالدين.
ويجوز أن يدفعها
إلى العامل ، لأن الإمام
الصفحه ٤٣٠ :
في يده ، إشكال ينشأ : من عدم وصولها في الحال إلى المستحق يدفعه إليهما. ومن
كونهما نائبين عنه.
ولو