البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
١٥٣/٤٦ الصفحه ٩٣ : بهن
إحداهن.
الرابع : لو أدرك المأموم الإمام راكعا في الأولى أدرك الركعة.
ولو أدركه في
الركوع
الصفحه ١٢٩ : خلف الخنثى لاحتمال أنه رجل.
ولو حضر رجال
وصبيان ، وقف الرجال خلف الإمام في صف أو صفوف ، والصبيان
الصفحه ١٤١ : للركوع مستحبا ، لأنه ركوع معتد به ، ومن انتقل
إلى ركوع معتد به فمن سننه التكبير ، كالإمام والمنفرد.
ولو
الصفحه ١٤٨ : الثانية زيادة فضيلة ، بأن يكون الإمام أعلم ، أو أورع ،
أو كون الجمع أكثر ، أو كون المكان أفضل.
وإذا
الصفحه ١٥١ : يعتقد تسويغه حال لبسه.
ولو فعل الإمام
شيئا يعتقد تحريمه من المختلف فيه ، فإن كان ترك ما يعتقده شرطا
الصفحه ١٥٢ :
بأيهما شاء دون جمعهما في فرضين ، لأنه لا يدري كون إناء الإمام مضافا. وإذا لم
يعلم المأموم من حال الإمام
الصفحه ١٥٣ : مقبول الشهادة ، فلا يصلح (١) للإمامة ، لأنها
تتضمن معنى الشهادة بأداء ما وجب عليه من الأفعال.
وأما من
الصفحه ١٥٤ : والخناثي خاصة
، فلا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى المشكل إجماعا ، لقوله عليهالسلام : ألا لا يؤمن
امرأة رجلا
الصفحه ٢٠٢ :
وصورتها : أن يقوم
الإمام ويصف المسلمين صفين وراءه ، ويحرم بهم جميعا ويركع بهم ، ويسجد بالأولى
خاصة
الصفحه ٢٠٤ :
البحث
الرابع
( في أحكام صلاة ذات
الرقاع )
وهي :
الأول : يستحب للإمام في صلاة ذات الرقاع
الصفحه ٢٧٥ : وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، لقول علي
عليهالسلام : من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون
الصفحه ٢٨٠ : ء (٢) ، ومع التعارض
يثبت التخيير.
الحادي
عشر : لو فاته بعض
الصلاة مع الإمام وأدركه بين تكبيرتين ، كبّر ودخل
الصفحه ٣٠٨ : يكون لتكذيبه الكتاب والسنّة
المتواترة.
فإن منعها مع
اعتقاد وجوبها ، أخذها الإمام منه قهرا وعزره ، ولا
الصفحه ٣٩٦ : أربابه ، لأن
ذلك من مئونتها.
ولو رأى الإمام أن
يعطيه أجرة من بيت المال ، أو يرزقه منها رزقا ، ولا يعطيه
الصفحه ٣٩٨ :
إلى الإمام ، وإن
منعهم لم يجبوا واحتاج الإمام في إنفاذ من يجمعها إلى مئونة كثيرة ، فيجوز أن
يعطيهم