البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٦٩/٤٦ الصفحه ٣١٩ : التعريف ونية التملك عندنا ، وعند الشيخ أنه يدخل في ملكه بغير اختياره بعد
حول التعريف ، فيبتدأ الحول من
الصفحه ٣٥٦ :
تعليق القناديل من الذهب والفضة في المشاهد والكعبة للتعظيم ، كما يجوز ستر الكعبة
بالديباج.
منع الشيخ من
الصفحه ٣٦٧ : ، سواء ضمن أو لا. ومنع الشيخ رحمهالله مع عدم الضمان ،
من حيث إنه تصرف في مال الغير فيقف على الإذن. وليس
الصفحه ٣٦٨ : وإن فسخ البيع. وعلى ما اختاره
الشيخ في بعض أقواله من البقاء على ملك البائع ، تكون الزكاة عليه وإن أمضى
الصفحه ٣٧٧ :
المقتضي ، وحكى
الشيخ خلافا أنها لعام واحد.
السابع
: لا يضم الربح لو
حصل في أثناء الحول إلى الأصل
الصفحه ٣٩٧ :
ونقل الشيخ في
المبسوط عن الشافعي أن المؤلفة ضربان : أحدهما قوم لهم شرف وطاعة في الناس وحسن
نية في
الصفحه ٣٩٩ : بالمال المدفوع إليه ولم يحصل.
ويحتمل عدمه وهو
الأقوى عند الشيخ ، كما لو استغنى الفقير المدفوع إليه
الصفحه ٤٠٤ : ء.
والسهم للأول خاصة
، والثاني لا يأخذون كما لا يأخذ المطوعة من الفيء. قال الشيخ : ولو حمل على الكل
لعموم
الصفحه ٤١٥ : الشيخ : إنه محمول على القرض ، (٢) ويكون صاحبها
ضامنا متى جاء الوقت وقد أيسر الآخذ.
ولا يضمن لو بقي
على
الصفحه ٤٢٤ : مستأنف للحول ، فلا زكاة لنقصان ملكه عن النصاب قبل
تمام الحول.
وقال الشيخ : عليه
أن يخرج من الرأس
الصفحه ٤٣٢ : ، وجب عليه شاة أخرى عن الغنم. ولو لم تبق الوجوب ، كما لو أخرج عن ماله
الغائب فبان تالفا ، قال الشيخ : لم
الصفحه ٤٣٥ : عن النية.
وإن أخذها الإمام
منه كرها ، قال الشيخ : أجزأت عن المالك (١). سواء نوى المالك أو لا إذا
الصفحه ٤٤٠ : باع ما لا يملك. وليس يمكنه مقاسمة (٢) المساكين ، لأن
ذلك إلى رب المال ، وهو المطالب به ، قال الشيخ
الصفحه ٤٤٨ : الشيخ : لا تجب فطرته (١). والأولى الوجوب
ما لم يعلم أو يظن الموت. وقال : لا تجب على المولى فطرة عبد
الصفحه ٤٥١ : تقديمها؟ قال الشيخ : نعم بيوم
أو يومين ، أو من أول الشهر (١). والوجه أن ذلك على سبيل القرض ، لعدم الإجزا