البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٤٥/٣١ الصفحه ٢٤٢ : يعلمها
غسل المسلمات فتغسلها ، لقول الصادق عليهالسلام عن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا
الصفحه ٢٥٢ : . ويحتمل عندي كراهة
ذلك للمرأة ، لإباحته لها في الحياة.
ويستحب أن يكون
الكفن قطنا محضا أبيض أجما ، لأن
الصفحه ٢٥٧ : منه.
وكذا الماء
والكافور والسدر إلا المملوك ، لكن يستحب استحبابا مؤكدا.
وأما المرأة فإن
كان لها
الصفحه ٢٦٦ : .
والزوج أولى من كل
أحد ، لأن الصادق عليهالسلام سئل عن المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟ قال : زوجها ،
قلت
الصفحه ٢٩٣ : جنازة واحدة. لأن العسكري عليهالسلام لما كتب إليه
الصفار ، وقع : لا يحمل الرجل والمرأة على سرير واحد
الصفحه ٢٩٨ : شاهد فلم ينكر ذلك (١). ولأنه يحل عقد كفنه وسيوبه وجعل ما ينبغي ستره. وعند
المفيد يستحب في المرأة دون
الصفحه ٣٠٠ : المرأة فيجوز مطلقا.
الخامس
عشر : كل ما يفعل من
القرب والطاعات يهدي ثوابه إلى الميت ، فإنه يصله وينفعه
الصفحه ٣٠١ : ، خصوصا من ضعف منهم عن تحمل المصيبة. ولا فرق بين
الرجل والمرأة ، لقوله عليهالسلام : من عزى ثكلى كسي بردا
الصفحه ٣٢٩ : (٢).
والحلي ، لا زكاة
فيه سواء كان محرما كحلي المرأة للرجل أو محللا ، لقوله عليهالسلام : ليس في الحلي زكاة
الصفحه ٣٥٥ : النساء.
ولو أسرف الرجل في
آلات الحرب ، أو اتخاذ خواتيم من فضة كثيرة ، أو اتخذت المرأة خلاخل كثيرة من
الصفحه ٣٥٦ :
اتخاذ الآلات من الذهب والفضة كالأواني مثل المرآة والمقلمة والمقراض وهو الأقوى.
الثاني
عشر : إذا أوجبنا
الصفحه ٤٠٦ : لا يعطون
من الزكاة شيئا الأب والأم والولد والمملوك والمرأة ، وذلك أنهم عياله
الصفحه ٤٨١ : بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ
أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً ) (٢) والتشبيب بالمرأة
المعروفة
الصفحه ٥١٠ : أبطلنا المسمى ، وجب مهر المثل على الرجل في النكاح وعلى المرأة في
الخلع ، والدية على المعفو عنه
الصفحه ٥٤٢ :
البحث
العاشر
( فيما للولد أن يأخذ من
مال والده
وبالعكس
وما للمرأة من مال زوجها )
لا يجوز