البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
١٥٣/٣١ الصفحه ١٣٠ : نية الانفراد ، صحت.
البحث الثالث
( في الاجتماع في الموقف
)
يجب العلم
بالأفعال الظاهرة للإمام
الصفحه ٤١٩ :
إلى المستحق ، فله
أخذ الضمان من المساكين ومن الإمام ويرجع عليهم.
ولو أسقط المالك
الضمان عن
الصفحه ٤٣٥ :
نية ، ولأن للإمام
ولاية الأخذ ، ولهذا يأخذ من الممتنع اتفاقا ، ولو لم يجزيه لما أخذها أولا لأخذها
الصفحه ٢٤ :
ولرواية محمد بن
مسلم قال : لا تجب الجمعة على أقل من سبعة : الإمام ، وقاضيه ، ومدعي حقا ، ومدعى
الصفحه ٢٥ :
الثاني : البلوغ شرط ، فلا تصح إمامة الصبي ، لعدم التكليف في حقه
، ولأنه إن لم يكن مميزا لم يعتد
الصفحه ١٢٥ :
الثاني
( في الشرائط )
وهي ثمانية (١) : الأول العدد.
الثاني عدم تقدم المأموم على إمامه في الموقف
الصفحه ١٣٧ :
صلاتهما تامة (١). وعذر في نية
الإمامة وإن لم يكن مأموم ، لتوهمه ايتمام صاحبه به ، فإن لم يكن هناك
الصفحه ١٤٠ :
وفرادى ، فجاز أن
يكون المأموم في إحداهما والإمام في الأخرى ، كالمتنفل خلف المفترض.
وهل يصح أن
الصفحه ١٤٣ : للصلاة مع الإمام؟ قال : إذا
أدرك الإمام وهو في سجدته الأخيرة من صلاته. فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام
الصفحه ١٤٩ : فيها ما لا يترخص في الفرض ، وإلا
فلا. ولا خلاف في أن البالغ أولى منه.
الثاني : العقل ، فلا تصح إمامة
الصفحه ١٥٥ : اقتدى خنثى
بخنثى ولم يقض المأموم حتى بانا رجلين أو امرأتين ، أو كون الإمام رجلا ، أو كون
المأموم امرأة
الصفحه ١٦٠ : إمامته )
الأول : تكره إمامة المحدود بعد توبته ، لأن فسقه وإن زال
بالتوبة ، لكن نقص منزلته وسقوط محله
الصفحه ١٦٧ : : لو كان الإمام جنبا أو محدثا ، لم تصح صلاته ، سواء علم
بحدث نفسه أو لا ، وتصح صلاة من خلفه إذا لم يعلم
الصفحه ٤٢٦ :
إلى إخراجها بنفسه
، احتمل الكف وعدمه ، بناء على الإجزاء وعدمه.
ولو لم يطلب
الإمام ولم يأت الساعي
الصفحه ٤٠ :
الإمام بالنسيان ،
ثم سجد في حال قيام الإمام ، فالحكم كما تقدم في الزحام ، لأنه عذر ، وكذا لو تأخر