البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٧٢/٣١ الصفحه ١٣٠ :
المأموم ، فإن استصحب نية الايتمام ، بطلت صلاته ، لفوات الشرط ، وهو عدم التقدم ،
خلافا للشيخ. ولو عدل إلى
الصفحه ١٣٧ : نوى (٣).
ولو أحرم منفردا ،
ثم نوى الايتمام ، قال الشيخ : تصح الجماعة
الصفحه ١٤١ :
تكبيرة الركوع ، خلافا للشيخ ، وقد سبق في الجمعة.
وإذا أدركه راكعا
، كبر للافتتاح واجبا ، وكبر ثانيا
الصفحه ١٦١ : الايتمام بعادم الماء والتراب ، سواء أوجبنا عليه الصلاة أو لا ، لأنه غير
متطهر.
وقال الشيخ : يجوز
للمكتسي
الصفحه ١٦٤ : يقدم شيخ أسلم اليوم على شاب نشأ في الإسلام.
فإن تساووا في
السن قدم الأصبح وجها ، والمراد به إما
الصفحه ١٧٧ : عليهالسلام (١).
وهل يستحب الإتمام
في جميع مكة والمدينة؟ قال الشيخ : نعم ، لدلالة الرواية عليه ، ومنع قوم
الصفحه ١٩٢ : ، فكذلك على الأقوى لإباحته. وقول الشيخ : يقصر في الصلاة دون الصوم ، ليس
بمعتمد ، لقول الصادق عليهالسلام
الصفحه ٢٠٥ : مجيء
الثانية قال الشيخ : بطلت صلاته دون الأولى (١) ، لأنها فارقته حين رفع الرأس.
وأما الثانية فإن
الصفحه ٢١٥ : المأمومين ، وصحت صلاة الإمام.
أما صلاة الشدة ،
فلا يجوز حالة الأمن بحال. وقال الشيخ : لا يجوز صلاة الخوف
الصفحه ٢٢٦ : الميت حديدا وغيره. قال الشيخ : سمعناه مذاكرة ، لأنه أمر شرعي ،
فيقف على النقل ولم يوجد. وقال ابن الجنيد
الصفحه ٢٣٨ : الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله
في كفنه (٢).
ويحرم حلق رأسه ،
قال الشيخ : إنه بدعة
الصفحه ٢٤٥ :
الشيخ : لا يغسل للعموم (٤).
وكذا لو طهرت
المرأة من الحيض أو النفاس ثم استشهدت ، لم تغسل للعموم.
ولا
الصفحه ٢٤٧ : ميتا لا أثر فيه ، لم يغسل عند الشيخ ، لاحتمال موته
بسبب من أسباب القتال. وقال ابن الجنيد : يغسل لأصالة
الصفحه ٢٥٩ : بالحديد ، قال الشيخ : سمعناه مذاكرة من
الشيوخ وعليه كان عملهم ، ولا بد له من أصل ، وكذا بل الخيوط التي
الصفحه ٢٩٠ : الشيخ : لا ينبش (٢). ويحتمل عندي
جوازه. وكذا لو دفن إلى غير القبلة. وكذا لو دفن ولم يكفّن. والوجه أن لا