البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
١٥٨/٣١ الصفحه ١٤٤ : لكثرته.
وإذا كان لا يصح
أن يأتم به لبعده ، فالوجه أنه ليس له أن يركع ، بل يصبر حتى يلتحق بالإمام في
الصفحه ١٥٦ : ، فالأقوى صحة إمامته بالصحيح ، لأن المنع
ـ وهو إمامة القاعد ـ غير ثابت هنا. والأقوى في الراكع خلقة المنع من
الصفحه ٤٣٤ : الفقير جاز. وإن تقدمت النية ، لم يجز
كما تقدم.
ولو دفعها إلى
الإمام باختياره ، ونوى حال الدفع إلى
الصفحه ٢٢ : الجمعة
بعد انعقادها ، بأن زوحم وخرج الوقت قبل إدراك ركعة مع الإمام ، استأنف الظهر ولا
يبني على الجمعة
الصفحه ٢٨ :
ولو لم يستنيبوا
أو بقي واحد ومن لا يصلح للإمامة ، أتموها جمعة فرادى. وكذا لو كان قبل صلاة ركعة
الصفحه ١٣٠ : نية الانفراد ، صحت.
البحث الثالث
( في الاجتماع في الموقف
)
يجب العلم
بالأفعال الظاهرة للإمام
الصفحه ٤١٩ :
إلى المستحق ، فله
أخذ الضمان من المساكين ومن الإمام ويرجع عليهم.
ولو أسقط المالك
الضمان عن
الصفحه ٤٣٥ :
نية ، ولأن للإمام
ولاية الأخذ ، ولهذا يأخذ من الممتنع اتفاقا ، ولو لم يجزيه لما أخذها أولا لأخذها
الصفحه ٢٤ :
ولرواية محمد بن
مسلم قال : لا تجب الجمعة على أقل من سبعة : الإمام ، وقاضيه ، ومدعي حقا ، ومدعى
الصفحه ٢٥ :
الثاني : البلوغ شرط ، فلا تصح إمامة الصبي ، لعدم التكليف في حقه
، ولأنه إن لم يكن مميزا لم يعتد
الصفحه ١٢٥ :
الثاني
( في الشرائط )
وهي ثمانية (١) : الأول العدد.
الثاني عدم تقدم المأموم على إمامه في الموقف
الصفحه ١٣٧ :
صلاتهما تامة (١). وعذر في نية
الإمامة وإن لم يكن مأموم ، لتوهمه ايتمام صاحبه به ، فإن لم يكن هناك
الصفحه ١٤٠ :
وفرادى ، فجاز أن
يكون المأموم في إحداهما والإمام في الأخرى ، كالمتنفل خلف المفترض.
وهل يصح أن
الصفحه ١٤٣ : للصلاة مع الإمام؟ قال : إذا
أدرك الإمام وهو في سجدته الأخيرة من صلاته. فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام
الصفحه ١٤٩ : فيها ما لا يترخص في الفرض ، وإلا
فلا. ولا خلاف في أن البالغ أولى منه.
الثاني : العقل ، فلا تصح إمامة