البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٤٥/١٦ الصفحه ٢٦٧ :
أزواج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على سعد بن أبي
وقاص (١). وسئل الباقر عليهالسلام المرأة تؤم
الصفحه ٢٧٧ : الأقرب
وهكذا صفا مدرجا ، ثم يقف الإمام وسط الصف للرواية (٢). ويحتمل التسوية.
ولو اجتمع الرجل
والمرأة
الصفحه ٣٥٤ : اشتراه ، كالسوار
والخلخال أن يلبسه أو يلبسه غلمانه ، أو قصدت المرأة تحلي الرجال ، كالسيف
والمنطقة أن
الصفحه ٥١٦ : رأى بعض الثوب وبعضه الآخر في صندوق أو جدار ، فإن
وصفه وصفا يرفع الجهالة ، أو أخبره بأن الباقي كالمرأى
الصفحه ٥٤٣ : سأل الصادق عليهالسلام عما يحل للمرأة أن تتصدق به من مال زوجها بغير إذنه؟ قال :
المأدوم (٣). وسأل علي
الصفحه ٢٥ : .
الرابع : الذكورة ، فلا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى.
الخامس : الحرية ، والأقوى اشتراطها ، لأنها من
الصفحه ٢٦ : الغير ، فلا تجزيه ، كما لو اقتدى بالمرأة ، بخلاف
الحدث ، فلا ينعقد له بها جمعة ولا ظهر.
السادس : لو لم
الصفحه ٣٦ : .
ومنهم من لا تجب
عليه ولا تنعقد به ، وهو الصبي والمجنون والعبد والمسافر والمرأة ، لكن تصح منهم
إلا
الصفحه ٥٢ : على المرأة إجماعا ، لقوله عليهالسلام : من كان يؤمن
بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا على امرأة أو
الصفحه ١٢٥ : والمرأة أو الصبي
أو الخنثى عقد الإمامة.
وكذا يجوز للنساء
أن يصلين جماعة في الفرض والنفل كالرجال ، لأنه
الصفحه ١٣٣ : المرأة فيجوز أن تصلي من وراء الجدار مقتدية بالإمام وإن لم تشاهده
ولا من يشاهده ، للرواية (٣) ، وللأصل
الصفحه ١٨١ : عبرة بنية العبد والمرأة ، ويعتبر نية الغلام
، فإنه ليس تحت يد الأمير.
ومنتظر الرفقة إذا
غاب عنه
الصفحه ٢٢٥ : عند التلقين ، ولا بأس
أن يليا غسله (٣).
وقال علي بن أبي
حمزة للكاظم عليهالسلام : المرأة تقعد عند
الصفحه ٢٣٥ : بين الرجل والمرأة والكبير والصغير.
ويستحب مسح بطنه
في الغسلتين الأولتين قبلهما رقيقا ، لخروج ما لعله
الصفحه ٢٤١ : ، لتحريم النظر.
وللنساء غسل الطفل
مجردا من ثيابه إجماعا ، وإن كان أجنبيا اختيارا أو اضطرارا ، لأن المرأة