البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٦٩/١٦ الصفحه ٤٣ : ءة القرآن في كل واحدة من الخطبتين ، لأنه عليهالسلام كان يقرأ فيها.
وهل تجب سورة تامة؟
قال الشيخ : نعم
الصفحه ٤٧ :
السابع : العدد ، قال الشيخ : شرط الخطبتين العدد المشترط في
الجمعة (١) ، لأنهما ذكر هو شرط في
الصفحه ٥٣ : الجمعة ووضعها عن تسعة ، وعد منها الأعمى (١).
والأعرج والشيخ
الذي لا حراك به لا جمعة عليهم ، للمشقة
الصفحه ٦٧ : ء.
قال الشيخ : وإن
شاء من فاتته أن يصلي أربعا أو اثنتين من غير أن يقصد القضاء ، لقول الصادق عليهالسلام
الصفحه ٧٠ : علماؤنا في
وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينهما ، فقال الشيخ : باستحبابهما ، للأصل ، وقال
الآخرون
الصفحه ٨٧ : أحد وأنت نائم ، فعلمت ثم غلبتك
عينك فلم تصل ، فعليك قضاؤها (٣).
وقول الشيخ : إن
احترق البعض وتركها
الصفحه ٩٠ : ثبت هذا.
فإذا قطع وصلى
الفريضة هل يستأنف الكسوف ، أو يبتدئ من حيث قطع؟ الشيخان والمرتضى على الثاني
الصفحه ١٠٦ : وآية الكرسي إلى قوله ( هُمْ فِيها خالِدُونَ
) والقدر عشر مرات.
قال الشيخ : وهذه
الصلاة بعينها رويناها
الصفحه ١٠٩ : الفقهاء إجمالا ، وذكرها
الشيخ في المصباح تفصيلا.
وكذا يستحب صلاة
باقي الأسبوع ، فإن لكل يوم صلاة خاصة
الصفحه ١١٦ : قال
الشيخ : لا تجزيه (١) ، وفيه إشكال ، ينشأ من أولوية إيقاعها في الصحراء.
المطلب
الخامس
( في
الصفحه ١١٧ : (٥). ومنع الشيخ من
الزيادة على الركعتين ، لأنها عبادة شرعية فتقف على مورد النص. وروى عنه عليهالسلام : صلاة
الصفحه ١٢٤ : شيء من المؤذيات كالثوم والبصل.
قال الشيخ : يكره
تكرر الجماعة في المسجد الواحد ، فإذا صلى إمام الحي
الصفحه ١٣٠ :
المأموم ، فإن استصحب نية الايتمام ، بطلت صلاته ، لفوات الشرط ، وهو عدم التقدم ،
خلافا للشيخ. ولو عدل إلى
الصفحه ١٣٧ : نوى (٣).
ولو أحرم منفردا ،
ثم نوى الايتمام ، قال الشيخ : تصح الجماعة
الصفحه ١٤١ :
تكبيرة الركوع ، خلافا للشيخ ، وقد سبق في الجمعة.
وإذا أدركه راكعا
، كبر للافتتاح واجبا ، وكبر ثانيا