البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٩٦/١٦ الصفحه ٢٢٩ : بجريانها على الموصى له.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢
ـ ٦٧٨ ح ١.
(٢) سنن ابن ماجة ١
ـ ٤٨٩
الصفحه ٢٤٩ : (٢).
وقال المرتضى وابن
أبي عقيل : إحرامه باق ، فلا يخمر رأسه. ويغسل كما يغسل الحلال ، ولا يكفي صب
الماء عليه
الصفحه ٢٦٣ : خرج يوما صلى على أهل أحد صلاته على الميت ، ثم انصرف إلى
المنبر. وقال ابن عباس : إن النبي
الصفحه ٢٨٤ : ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢
ـ ٨٣٦ ح ١ ب ١٤.
(٢) وسائل الشيعة ٢
ـ ٨٣٦ ح ١ ب ١٤.
(٣) سنن ابن ماجة ١
ـ ٤٩٦
الصفحه ٣٠٨ : الباقر عليهالسلام : ليس في مال اليتيم زكاة (٣). ولأن الزكاة
__________________
(١) سنن ابن ماجة
الصفحه ٣٣٨ :
والجاموس كالبقر
بالإجماع.
ولا يجزي الذكر في
الزكاة أصلا إلا في البقر ، وابن اللبون ليس بأصل بل
الصفحه ٣٤٥ : .
الثامن
: يجوز أن يخرج حقا
عن بنت مخاض ، لإجزاء ابن اللبون فالحق أولى.
ولو أخرجه بدلا عن
بنت اللبون ، لم
الصفحه ٣٤٧ : قيمة
[ بنت اللبون ] (١).
السادس
عشر : لو وجب عليه
بنت لبون ولم يجدها ، ووجد ابن لبون وحقة ، فأراد أن
الصفحه ٣٩٤ : المؤلفة. ولو كان فقيرا ، فالأقرب المنع ، لأنه حينئذ تسقط النفقة عن
نفسه. ويجوز أن يعطيه من سهم ابن السبيل
الصفحه ٤٠٥ : ابن السبيل
بشرطين :
الأول : أن لا يكون معه ما يحتاج إليه في سفره ، ويدخل فيه من لا
مال له البتة
الصفحه ٤٤٦ :
الابن أيضا. ونفقة
زوجة العبد على مولاه ، فيجب عليه فطرتها.
ولو زوج الابن
أباه وكان ممن تجب عليه
الصفحه ٤٨٧ : (٢).
__________________
(١) سنن ابن ماجة ٢
ـ ٨١٦ الرقم ٢٤٤٢.
(٢) سنن ابن ماجة ٢
ـ ٧٣٧ الرقم ٢١٨٧.
الصفحه ٥٢٩ : أو غيرهما ،
والأقرب أن ذلك مكروه لا محرم للأصل.
__________________
(١) سنن ابن ماجة ٢
ـ ٧٤٠ الرقم
الصفحه ٥٤٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم يحبس الأب للابن؟ (١).
وما ورد من أنه
يأخذ من مال ولده ما يحج به ، وأنه يجوز له وطي جاريته بعد
الصفحه ٥٤٨ : الصحابة ، فحكي عن ابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير أنهم
قالوا : إنما الربا في النسيئة