ولو اختار أخذ الأرش بعد التفرق ، جاز على الأول دون الثاني ، لأنه عوض بقبضه بعد التفرق على الصرف. ولو تقابضا وتفرقا ثم وجد المعيب من غير الجنس ، بطل الصرف ، لعدم اتصال القبض به.
ولو كان البعض من الجنس والبعض من غيره ، بطل في غير الجنس وتخير المشتري لتفرق الصفقة. ولو كان الذي من الجنس ..
إلى هنا جف قلمه الشريف ، وبقي الكتاب ناقصا.
وقال في آخر نسخة « ق » : وهذا ما انتهى إليه المصنف في هذا الكتاب ، والحمد لله وحده ، على يد العبد الفقير إلى رحمة ربه ، المستجير بالله من عذابه ، الراجي شفاعة نبيه وآله الأخيار ، يعقوب بن خليل العاملي ... مولدا ومنشأ ، غفر الله له ولوالديه ولمن نظر فيه ولسائر المؤمنين أجمعين. وافق الفراغ من تعليقه نهار الثلثاء لخمس بقين من شهر رمضان المبارك من شهور سنة تسعة وخمسين وثمانمائة من الهجرة النبوية ، والحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
وقال في آخر نسخة « ر » : تمت بعون الملك الوهاب ، بتاريخ بيست وهفتم شهر ذي القعدة الحرام سنة (١٢٤٥) الهجرية.
وتم تحقيق الكتاب وتصحيحه والتعليق عليه في اليوم الخامس عشر من الجمادى الآخر سنة ألف وأربعمائة وخمس هجرية على يد العبد السيد مهدي الرجائي.