البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٥٣٥/١ الصفحه ٥٥٧ : بالزيادة الهبة ، صح
ولا مانع منه ، وإن أراد أن يزيد مع المبيع لم يجز ، لأن الصبرة إذا لم تكن معلومة
المقدار
الصفحه ٥٥ : عليهالسلام : أيها الناس قد اجتمع عيدان في يوم ، فمن أراد أن يشهد الجمعة فليشهد ، ومن
أراد أن ينصرف فلينصرف
الصفحه ٢٠٥ : ، وفي بطلان
الصلاة عندي بذلك إشكال.
السابع : لو أراد أن يصلي بهم المغرب صلاة ذات الرقاع ، تخير
الإمام
الصفحه ١١٧ : قاعدا حتى إذا
أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية أو أربعين ثم ركع (٣).
والنوافل التي لا
سبب لها
الصفحه ١٣٩ :
ولو صلى مع جماعة
فحضرت جماعة أخرى ، فعدل نيته إلى الايتمام بإمامتهم ، فالوجه الجواز. ولو أراد أن
الصفحه ٤٢٩ : ، فيعطى أجرة المركوب أو ثمنه إن اتسع المال ، ولا يسترد منه الدابة
مع وصوله ، لأنه ملكها بالإعطاء. وكما
الصفحه ٤١٤ : المستحقون
وأراد التشريك ، جاز أن يؤخر إعطاء بعض المستحقين بقدر ما يعطي غيره.
ولو أخر مع وجوب
الفور ، لم
الصفحه ٢٣١ : :
البحث
الأول
( في مقدماته )
وهي مستحبات تسع :
الأول : إذا أراد غسله ، استحب أن يفضي به إلى مغتسله
الصفحه ٤٩٨ :
إلا شيئا منه ، أو إلا جزءا ، أو إلا سهما. ولا يحمل على الوصية إلا أن يقصد له.
وكذا يجوز الاستثناء في
الصفحه ١٩٦ : ، لأنه غير فرضه إلا أن ينوي
المقام عشرا.
السادس : لو أراد السفر إلى بلد ثم إلى آخر بعده ، فإن كان الأول
الصفحه ٤٣١ :
قضاء الدين ، فإنه
ليس بعبادة ، ولهذا يسقط بإسقاط مستحقه.
ومحلها : القلب ،
لأنه محل الإرادات
الصفحه ٥٠٧ :
البلد الصحاح ، انصرف العقد إليه. وإن كان المعهود المكسرة ، فكذلك إلا أن يتفاوت
قيم المكسرة ، فلا بد من
الصفحه ٣٨٥ : مطلقا. وإن أراد الإخراج من مال القراض ، فله الاستبداد. ويحتمل
أن يكون للمالك منعه ، لأنه وقاية فيمنعه
الصفحه ١٣٤ : (٢).
وقول الصادق عليهالسلام : إن كان الإمام
على شبه دكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم
الصفحه ٣٥٢ : منها نصابا ، أخرج قدر الواجب خالصا ، أو أخرج من المغشوش ما يعلم أنه
مشتمل على قدر الواجب.
ولو أخرج عن