البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٥٣٥/٣١ الصفحه ٥٥٨ : الصبرة كل قفيز بدرهم على أن أنقصك قفيزا لم يصح ، لأن معناه أني آخذ
منها قفيزا وأحسب عليك ثمنه ، فيكون كل
الصفحه ١٦٧ : حتى تنقضي صلاته؟ قال : يعيد
ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنه على غير طهر (١). ولأنه لا علامة للمتطهر من
الصفحه ٥٤٢ :
البحث
العاشر
( فيما للولد أن يأخذ من
مال والده
وبالعكس
وما للمرأة من مال زوجها )
لا يجوز
الصفحه ١٧١ : المأموم
من القراءة قبل الإمام ، استحب له أن يسبح ، تحصيلا لفضيلة الذكر ، ولئلا يقف
صامتا ، ولقول الصادق
الصفحه ٥٣٨ : والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن من
صاحبه؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب
الصفحه ٤٨٧ :
بخلاف ما لو أخرج
شيئا وقال : إن مات مورثي فهذا زكاة ما ورثته منه وكان قد ورث ، فإنه لا يجزيه ،
لأن
الصفحه ٤٤١ :
قدر باعه كان حقه وحقهم.
التاسع
: يجوز أن يقتصر
بالزكاة على صنف واحد ، بل على شخص من صنف واحد وإن كثر
الصفحه ٢٢٥ : الذي استنقذه من النار (١).
الرابع : يستحب أن يقرأ عنده شيئا من القرآن ، قال الكاظم عليهالسلام لابنه
الصفحه ٣٦٢ :
واحد فأخذ النصاب
من الجميع. ولا فرق بين أن تطلع الثانية قبل جذاذ الأولى أو بعده ، ولا قبل بدو
صلاح
الصفحه ٤٢٥ : بنفسه ، لجواز أن يسلم إلى من ليس بصفة الاستحقاق ، خصوصا الأموال
الظاهرة ، وهو نائب المساكين.
والأقرب
الصفحه ٥٣٣ : عليهالسلام نهى عنه ، وله تفسيران (١).
الأول : أن يشتري سلعة من غيره ويدفع إليه دراهم على أنه إن أخذ
السلعة
الصفحه ٣٧ :
يجز له أن يسجد
على ظهر غيره أو رأسه أو رجله ، عند علمائنا أجمع ، بل ينتظر حتى يتمكن من السجود
على
الصفحه ١٠٦ :
الثاني : يستحب أن يصلي أول يوم من ذي الحجة صلاة فاطمة عليهاالسلام ، وفيه زوّجها
رسول الله
الصفحه ٤٣٦ : .
وليس واجبا لأصالة
البراءة ، فإذا جاءهم فيه فمن تم حوله أخذها منه ، ومن لم يتم حوله فيستحب له أن
يعجل إن
الصفحه ٤٢٣ : إلى أن ينكشف الأمر في المال ، فإن حدث مانع ظهر
استمرار ملك المالك ، والأظهر أنه صار ملك القابض من