البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٥٣٥/١٦ الصفحه ٢٥٥ : المال المنهي عنه.
البحث
الثالث
( في الكيفية )
إذا أراد تكفينه
يستحب له أن يغتسل أولا ، فإن لم
الصفحه ٤٦٨ : استدامة الملك ، ويحتمل أن يسترد القيمة ويجعل العبد كالهالك.
أما لو وجد مشتري
العبد به عيبا وأراد رده
الصفحه ١٢٤ : الصادق عليهالسلام كراهة أن تؤذن الجماعة الثانية إذا تخلف أحد من الأولى
ودخل رجلان المسجد وقد صلى
الصفحه ٢٦٧ : أن
تخرج إلى الجنازة على كراهية ، لما فيه من الافتتان ، وقال الصادق عليهالسلام : ليس ينبغي
للشابة أن
الصفحه ٥٦٥ :
واعلم أنا قد بينا
أنه لا يجوز بيع مال الربا بجنسه مع زيادة ، إلا مع توسط عقد آخر ، كما إذا أراد
الصفحه ١٥٢ : إلا إطلاق إنائه ،
فالأقرب المنع من القدوة ، لأنه متردد في أن المستعمل للمضاف هذا أو ذاك ، وليس
أحدهما
الصفحه ٥٦٣ :
ربا ، لتجدد
الزيادة بعد البيع.
ولو أراد المعاوضة
على المتفاضلين المتفقين جنسا ، فطريق التخلص من
الصفحه ٥٧٦ : : بعتك
بعشرين درهما من نقد عشرة بدينار لم يصح ، إلا أن لا يكون في البلد نقد عشرة
بدينار إلا نوعا واحدا
الصفحه ٣١٣ :
ولو غصبه (١) في أثناء الحول
ثم عاد ، استأنف من حين العود ، لعدم الشرط حالة الغصب ، فيعدم المشروط
الصفحه ٥٢٩ :
الثاني : أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضا ، فلا يحرم السوم
إجماعا ولا يكره ، لأن أنسا قال : جا
الصفحه ٥٤٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم يحبس الأب للابن؟ (١).
وما ورد من أنه
يأخذ من مال ولده ما يحج به ، وأنه يجوز له وطي جاريته بعد
الصفحه ٨٣ :
الثالث : لو قرأ بعض السورة في الأولى ، وسوغنا العدول أو
الابتداء بأي موضع شاء ، جاز له أن يبتدئ من
الصفحه ٣٥٦ : مضروبا من حيث إنها صفة في العين ،
فيلزمه إخراج زكاة العين على تلك الصفة ، فحينئذ يتخير بين أن يخرج ربع
الصفحه ٣٩٤ : إعطاء من
تجب نفقته من سهم الغارمين والعاملين والمكاتبين والغزاة إن كان بهذه الصفات ،
وكذا من سهم
الصفحه ٣٣ : اجتماعه مع الإمام في جزء
من الركوع ، لقول الصادق عليهالسلام : إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن