واعلم أنا قد بينا أنه لا يجوز بيع مال الربا بجنسه مع زيادة ، إلا مع توسط عقد آخر ، كما إذا أراد بيع دراهم أو دنانير صحاح بمكسره أكثر من وزنها ببيع الدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم أو بعرض ، ثم إذا تقابضا اشترى بالدراهم أو بذلك العرض المكسرة ، كما أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عامل خيبر أن يبيع الجمع بالدراهم ، ثم يبتاع بها جنيبا (١). والجنيب أجود التمر ، والجمع كل لون من التمر لا يعرف له اسم. ولا فرق بين أن يتجدد ذلك عادة أو لا يتجدد.
__________________
(١) جامع الأصول ١ ـ ٤٦٩.
٥٥٥
![نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F522_nahaiatol-ahkam-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

