فروع :
الأول : الملح مكيل ، فلو كان قطعا كبارا ، احتمل أن يستحق ويباع كيلا ولأنه الأصل. وأن يباع وزنا ، نظرا إلى ما له من الهيئة في الحال. وكذا كل شيء يتجافى في المكيل ، يباع بعضه ببعض وزنا.
الثاني : إذا عرف أن الشيء مقدر في زمانه عليهالسلام ، وجهل هل كان يوزن أو يكال؟ فالأقرب اعتبار الوزن فيه ، لأنه أخص وأقل تفاوتا. ويحتمل الكيل ، لأنه أغلب في المطعومات في عصره عليهالسلام.
ولو عرف أنه كان يكال مرة ويوزن أخرى ، فالوجه التخيير بينهما. ويحتمل الرجوع إلى عادة أكثر البلاد. ويحتمل الرجوع إلى عادة بلد المبيع ، وهو الأقوى.
الثالث : المراد هنا جنس المكيل والموزون ، وإن لم يدخلاه لقلته كالحبة والحبتين ، أو لكثرته كالزبرة.
الرابع : الماء والطين لا ربا فيهما ، لأنهما لا يدخلهما الكيل والوزن إلا الأرمني.
الخامس : لا فرق بين المكيال المعتاد في عصره عليهالسلام وسائر المكاييل المحدثة بعده ، كما أننا لو عرفنا التساوي بالتعديل في كفتي الميزان يكتفى به ، وإن لم يعلم قدر ما في كل كفة. أما فيما لا يعتاد الكيل بمثله كالطاسة المجهولة المقدار والقصعة فالأحوط المنع.
السادس : إذا خرج بالصنعة عن الوزن ، جاز التفاضل فيه كالثوب بالثوبين ، والآنية الحديد أو الصفر إذا لم تجر العادة بوزنها اعتبارا بالحال.
السابع : لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير ، كالحنطة المقدرة بالكيل والدقيق المقدر بالوزن ، احتمل تحريم البيع بالكيل والوزن للاختلاف قدرا ، وتسويغه بالوزن.
الثامن : يجوز بيع الخبز بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائية.
![نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F522_nahaiatol-ahkam-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

