الصفحه ٥٧١ :
بعد تفرق
المتبايعين ، بطل العقد.
ولو طال مقامهما
في المجلس ، ثم حصل التقابض ، صح البيع ، وليس من
الصفحه ٤٣١ : مالي المفروضة ، أو الصدقة ، صح مع النية
والوجوب أجزأ (١).
ولو تصدق بجميع
ماله بنية التطوع ولم ينو به
الصفحه ٤٦٧ :
الذل عن نفسه.
ويحتمل الصحة ، فيقهر على بيعه.
وهل تجري الأحاديث
عن الرسول وأهل بيته عليهمالسلام
الصفحه ٤٦٩ : قبل القبض. والصحة ، كما لو أبق قبل القبض.
فإن قلنا بالصحة ، فالأقوى أن المشتري لا يقبضه ، بل ينصب
الصفحه ٤٩٠ :
ولو كان لكل من
الاثنين عبدا بانفراده ، فباعا صفقة واحدة ، صح البيع ، سواء اتفقا أو اختلفا ،
ويبسط
الصفحه ٥٠٢ :
، كما لو علما أن الجملة عشرة ، صح البيع إن قصد الإشاعة. فكأنه قال : بعت العشر.
ولو عنى معينا فسد ، كقوله
الصفحه ٥٠٣ : .
ويحتمل تصديق المشتري ، عملا بأصالة الصحة وأصالة عدم التعيين. ويحتمل البطلان وإن
قصد الإشاعة ، لأن الذراع
الصفحه ٥٠٥ : كانت الأرض
ملاصقة للشارع وأطلق المبيع ، صح الانتفاع بها في الحال ، وليس للمشتري الاستطراق
في ملك البائع
الصفحه ٥٠٩ : ذكر ، صح البيع إن باعهما على هذا التقدير.
وإن خرج زائدا أو
ناقصا ، احتمل البطلان ، لأنه باع جملة
الصفحه ٢٦ :
الصلوات ، لأن
الجماعة ليست شرطا ، وغايته أن يصلي منفردا. ويشكل بأن حدث الإمام لا يمنع صحة
الجماعة
الصفحه ٣٣ : يتمكنوا من قراءة الفاتحة.
وإن لحقوا به في
الركوع ، فالأقرب صحة الجمعة. ولو لم يلحقوا به إلا بعد الركوع
الصفحه ٣٦ : .
الخامس : إذا استخلف الإمام من اقتدى به قبل حدثه ، صح. وإن
استخلف غيره ، لم يصح ، ولم يكن لذلك الغير أن
الصفحه ١٢٧ : ساواه صحت.
ولو كان المأموم
أطول يخرج عن حد الإمام في ركوعه وسجوده ، فالأولى الصحة ، ولو كانت رجل
الصفحه ١٣٤ : (٣) ، ولأنه قد يخفى
عليه أفعال الإمام حينئذ.
ولو صلى على مرتفع
لا يعتد به ، صح.
وهل يتقدر
الارتفاع بشبر أو
الصفحه ١٣٧ : الصحة ، لأنه شك في شيء
بعد الفراغ منه. والبطلان لعدم تيقن (١) براءة ذمته مما هو ثابت بيقين.
ولو شكا