الصفحه ٥٢ : فرسخين.
وليس الإسلام شرطا
في الوجوب ، لأن الكفار عندنا مخاطبون بالشرائع ، والعقل شرط في الوجوب والصحة
الصفحه ٤٧٨ : . أما لو استأجره لا لذلك ، صح وإن عمل هو فيه ذلك المحرم.
ويحرم بيع العنب
ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل
الصفحه ٥٦١ : التفاوت الاستقبالي مانعا من صحة البيع ، فالحالي أولى
بالمنع.
ويجوز بيع الحديث
بالعتيق متساويا ، وفي
الصفحه ٤٩٣ : فصاعدا من ثوب وعينه فإن كان الثوب نفيسا ينقص بالقطع احتمل
الصحة كما لو باع ذرعا معينا من دار أو أرض
الصفحه ٤٨٩ :
ولو كان مالكا
لنصف العين ، فباع النصف مطلقا ، انصرف إلى نصيبه ، صرفا للعقد إلى الصحة. ويحتمل
الصفحه ٥١٣ :
السلم ، لأن اللفظ
والوصف يمكن الرجوع إليه عند الإشكال ، والأقرب عندي الصحة ، إذ المشاهدة أبلغ في
الصفحه ٥١٨ : الرؤية بالوصف الذي اشتراه
، صح.
الثالث
عشر : يجوز بيع ما لا
يعلم وصفه المقصود إلا بالذوق كالخل والعسل
الصفحه ٤٩١ :
فلو باعه من نفسه
لم يصح ، وإن كان الثمن مؤجلا ، بخلاف الكتابة. ويحتمل الصحة. والمغايرة ثابتة
فيما
الصفحه ٥٠٤ : صيعان الصبرة وقال : بعتك واحد منها
لم يصح ولا فرق سوى الجمع والتفريق ولا مدخل له في الصحة والمنع ولأنه
الصفحه ٥٠٧ : أحضرا قبل التفرق صح ، والأجود المنع ،
لتعلق الأغراض بخصوصيات الأعيان في المبيع دون الثمن ، لأنه غير مراد
الصفحه ٥٠٨ : عندي الصحة.
ولو باع بنقد ثم
انقطع عن أيدي الناس ، بطل العقد لعدم القدرة على التسليم. وإن كان لا يوجد
الصفحه ٥٧٦ : : بعتك دينارا مصروفا بعشرين درهما صح.
ولو أطلق الدنانير
وهناك نقد غالب في البلد انصرف إليه.
ولو قال
الصفحه ٤٩٨ : للجهالة. وإن أراد ما يخص
ألفا عند تقسيط جميع الثمرة على أربعة آلاف ، صح البيع في ثلاثة أرباعها بجميع
الثمن
الصفحه ٥١١ :
أما هبة الغائب
ورهنه ، فالأولى فيهما الصحة ، لأنهما ليسا من عقود المغابنات ، بل الواهب والراهن
الصفحه ٥١٦ : أعلاه ، صح البيع أيضا ، ويلزم لو كان أسفله كأعلاه ، وإلا
تخير. ولو رآه خارج الفأرة فاشتراه بعد الرد