يمسك غلة ضيعة
ليبيع في وقت الغلاء ، لكن الأولى أن يبيع ما يفضل عن كفايته. وهل يكره إمساكه؟
إشكال.
ولا احتكار في غير
الأقوات إجماعا ، ولا يعم جميع الأقوات ، بل هو مختص بالحنطة والشعير والتمر
والزبيب والملح والسمن. والاحتكار المنهي عنه ما جمع ثلاث شرائط :
الأول : أن يشتري فلو جلب شيئا ، أو أدخل شيئا من غلته فادخره ،
لم يكن محتكرا ، لقوله عليهالسلام الجالب مرزوق والمحتكر ملعون . ولأن الجالب لا
يضيق على أحد ولا يضر به بل يبيع ، فإن الناس إذا علموا عنده طعاما معدا للبيع كان أطيب
لنفوسهم من عدمه.
الثاني : أن يكون قوتا ، فلا احتكار في الأدم كالعسل وغيره عدا ما
استثني ، ولا علف البهائم لأن هذه الأشياء مما لا تعم الحاجة إليها ، فأشبهت
الثياب والحيوانات.
الثالث : أن يضيق على الناس بشرائه ، ولا يحصل ذلك إلا بأمرين :
أن يكون في بلد يضيق بأهله الاحتكار كالحرمين والثغور ، أما البلاد الواسعة
الكثيرة المرافق والجلب كبغداد ومصر ، فقل أن يؤثر ذلك فيها ، فإن فرض كان منهيا
عنه.
وأن يكون في حال
الضيق ، بأن يدخل البلد قافلة فيتبادر ذوي اليسار فيشترونها ويضيقون على الناس ،
وأما إن اشتراه حال الرخص بحيث لا يضيق على أحد فلا بأس ، فإن تجدد الضيق وجب
البذل.
__________________