وما لا منفعة فيه
في نظر الشرع ، كآلات الملاهي مثل المزمار والطنبور وغيرها إن كان مما لا يعد الرض
مالا ، لم يجز بيعها ، لأن المنفعة فيها لما كانت محرمة شرعا ألحقت بالمنافع
المعدومة حسا. وإن عد الرض مالا ، جاز بيعها قبل الرض ، للمنفعة المتوقعة. ويحتمل
المنع ، لأنها على هيئتها آلة الفسق ، ولا يقصد بها غيره ما دام التركيب. وكذا
الأصنام والصور المتخذة من الذهب والخشب وغيرها.
ويجوز بيع الجارية
المغنية وإن كان الغناء أكثر منافعها ، إذ لا يخرج بهذه الصنعة عن المالية. ولو
كانت تساوي ألفا وباعتبار الغناء تساوي ألفين ، فاشتراها بألفين ولو لا الغناء لم
تطلب إلا بألف ، فالوجه الصحة. أما لو اشتراها بشرط الغناء المحرم بطل.
ويصح بيع الماء
المملوك ، لأنه طاهر ينتفع به ، ويصح بيعه على شط النهر ، وبيع التراب في الصحراء
، وبيع الأحجار فيما بين الشعاب الكثيرة الأحجار ، لأن إمكان تحصيل المنفعة من
مثلها لا يقدح في المالية. وكذا يصح بيع لبن الآدميات ، لأنه طاهر ينتفع به ،
فأشبه لبن الشاة.
ولو باعه دارا لا
طريق إليها ولا مجاز ، جاز مع علم المشتري ، وإلا تخير لأنه عيب.
ولا يجوز بيع
السلاح لأعداء الدين وإن كانوا مسلمين ، أو لقطاع الطريق ، أو في الفتنة ، لما فيه
من الإعانة على الظلم. ويجوز بيع ما يكن من آلات السلاح كالدرع والبيضة ، قال
الباقر عليهالسلام : فإذا كانت الحرب فينا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك . وقال الصادق عليهالسلام : إذا كانت
المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج . وسئل الصادق عليهالسلام عن الفئتين
تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال : بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو
هذا .
__________________