ولو قال الواسطة للبائع : بعت بكذا ، فقال : نعم أو بعت ، وقال للمشتري : اشتريت بكذا ، فقال : نعم أو اشتريت ، احتمل عدم الانعقاد ، لأن كلا منهما لم يخاطب صاحبه ، وثبوته لوجود الصيغة والتراضي.
ويكفي في القبول أن يقول : قبلت عقيب بعتك كذا بألف ، ولا يشترط قبلت البيع. وكذا في النكاح ، لوجود القبول الدال على الرضا.
ولا بد وأن يقع الإيجاب والقبول منجزا ، فلو علقه على شرط لم يقع ، كما لو قال : إن دخلت ، لأصالة بقاء الملك.
ولو علقه على مشية المشتري ، بأن قال : بعت هذا بألف إن شئت ، فقال : اشتريت ، لم ينعقد أيضا ، لما فيه من التعليق ، كما لو قال : إن دخلت الدار. ويحتمل هنا الصحة ، لأن هذه صفة تقتضيها إطلاق العقد ، فإنه لو لم يشأ لم يشتر والحق الأول ، فإنه حالة الإيجاب غير عالم بحاله ، فلم يوقع الإيجاب منجزا.
ويصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة والكتابة ، مع انضمام القرينة.
والصيغة إنما تعتبر في البيع المستقل ، أما الضمني كقوله : أعتق عبدك عني على ألف ، فلا يعتبر فيه الصيغ المذكورة. ويكفي فيه الالتماس والجواب.
![نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F522_nahaiatol-ahkam-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

