الابن أيضا. ونفقة
زوجة العبد على مولاه ، فيجب عليه فطرتها.
ولو زوج الابن
أباه وكان ممن تجب عليه نفقته ونفقة زوجته ، فعليه فطرتها.
وخادم الزوجة إن
كان بأجرة ، لم يكن على الزوج فطرته ، لأن الواجب الأجر دون النفقة. وإن كان لها ،
فإن كان ممن لا تجب لها خادم ، فليس عليه نفقة خادمها ولا فطرته.
وإن كان ممن يخدم
مثلها ، فعلى الزوج أن يخدمها ، ثم يتخير بين أن يشتري لها خادما أو ينفق على
خادمها ، أو يكتري لها خادما ، فإن اختار الإنفاق على خادمها فعليه فطرته. وإن
استأجر لها خادما فليس عليه نفقته ولا فطرته ، سواء شرط عليه مئونته أو لا ، لأن
المئونة إذا كانت أجرة ، فهي من مال المستأجر ، وإن تبرع بالإنفاق على من لا يلزمه
نفقته ، فحكمه حكم من تبرع بالإنفاق على أجنبي.
ويجب على الزوج
الفطرة عن زوجته وإن لم يعلها ، إذا لم يعلها غيره ، سواء كانت حاضرة أو غائبة.
ولو عالها غيره ، وجبت على العائل.
ولو نشزت في وقت
الوجوب قبل تحققه ، ففطرتها على نفسها دون الزوج ، لسقوط نفقتها عنه ، بخلاف
المريضة فإن عدم الإنفاق عليها لعدم الحاجة لا لخلل في المقتضي لها وهو التمكن ،
فلا يمنع ذلك من ثبوت نفقتها وكذلك كل امرأة لا تلزمه نفقتها ، كغير المدخول بها
إذا لم تسلم إليه ، والصغيرة التي لا تمكن الاستمتاع بها ، فإنه لا تلزمه نفقتها
ولا فطرتها.
ولو كانت الزوجة
موسرة والزوج معسرا ، فلا فطرة عليه لإعساره ، وإن وجبت عليه لأنها آكد لوجوبها
على المعسر والعاجز ، وترجع عليه بها عند يساره ، ولأن النفقة عوض والفطرة عبادة
مشروطة باليسار.
وهل تجب عليها
الفطرة عن نفسها؟ إشكال ، ينشأ : من أن الفطرة هل تجب عليها ابتداء ويتحمل عنها
الزوج ، أو تجب على الزوج ابتداء ، احتمال منشؤه دلالة قول الصادق عليهالسلام : الفطرة على
الصغير والكبير ابتداء