الثالث : أطفال المؤمنين كآبائهم تدفع إليهم الزكاة مع فقرهم للعموم ، سواء كان الأب حيا أو ميتا.
ولو كان الأب غنيا ، لم تدفع إلى الولد ، لأنه غني به ، فلو كان يمنعه من الإنفاق أعطي لحاجته.
ولو احتاج إلى أزيد في النفقة عن الواجب ، فالأقرب جواز دفعه إليه مع احتمال المنع.
ولا يجوز إعطاء أولاد الكفار ولا أولاد المخالفين ، لأنهم في الأحكام تابعون لآبائهم.
وإذا أعطي أطفال المؤمنين ، دفع الزكاة إلى وليه ، لأنه المتولي لأمره ، سواء كان رضيعا أو أكل الطعام أو لا للعموم ، ولاحتياج الرضيع إلى أجرة الرضاع والكسوة والنفقة ، وكذا (١) يدفع إلى ولي المجنون.
__________________
(١) في « ق » الدفع.
٤٠١
![نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F522_nahaiatol-ahkam-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

