إنفاق على نفسه أو
عياله ، أو خسران ما يلحقه في معاملة.
ولو كان قد أنفقه
في معصية كثمن الخمر والإسراف في الإنفاق ، لم يقض من سهم الغارمين ، سواء أصر على
المعصية أو تاب ، لعدم الأمن من العود ، واتخاذ التوبة ذريعة ووصلة إلى أخذ السهم.
ولو جهل فيما ذا
أنفقه أعطي على الأقوى ، حملا لتصرف المسلم على الصحة.
ويجوز أن يعطى
المنفق في المعصية من سهم الفقراء ويقضي هو.
ولا يشترط الحلول
، فلو كان منجما جاز أن يعطى ما يقضي في الحال أو عند الحلول وله أن يتعيش به الآن
ويدفعه عند أجله ، كالنجم في المكاتب ، لأنه واجب في الحال لكن لا مطالبة ، وسواء
كان الدين يحل في تلك السنة أو بعدها ، فإنه يعطى من صدقة هذه السنة.
الثاني : المديون لإصلاح ذات البين ، بأن يخاف شرا وفتنة بين شخصين
أو قبيلتين ، إما بسبب تشاجر بينهما في دم قتيل لم يظهر قاتله ، فيستدين لتسكين
الفتنة وإطفاء النائرة ، الدية لأهله ، فيقضي دينه من سهم الغارمين ، غنيا كان على
إشكال أو فقيرا ، لئلا يمتنع الناس من هذه المكرمة. أو بسبب إتلاف مال ، فيحمل
قيمة المتلف ، فيقضي الدين مع الغنى والفقر ، تحصيلا لهذه المصلحة الكلية.
الثالث : الملتزم مالا بالضمان عن غيره ، فلو كان الضامن والمضمون
عنه معسرين أعطي الضامن ما يقضي به الدين ، ويجوز صرفه إلى المضمون عنه إن ضمن عنه
بإذنه ، لأن الضامن من فرعه.
فإن دفع إلى
الضامن فقضى به الدين ، لم يكن له الرجوع على المضمون عنه ، لأنه إنما يرجع إذا
غرم من عنده لا إذا أعطيناه.
وإن كانا موسرين ،
لم يعط ، لأنه إذا غرم رجع إلى المضمون عنه ، فلا
__________________