ساواه ، لأنه غير الواجب.
ولا يجزي الخرص في غير النخل والكرم من الغلاة ، اقتصارا بالتخمين على مورده ، ولأن الزرع مستتر ، بخلاف ثمر النخل والكرم فالخرص فيه أقرب إلى الإصابة ، ولأن الحاجة تدعو إلى تناول الرطب والعنب قبل صيرورته تمرا وزبيبا ، بخلاف الزرع.
خاتمة :
تشتمل على مسائل :
الأول : قد بينا أن وقت الوجوب في الثمرة بدو الصلاح ، وهو الزهر ، ولذلك كان عليهالسلام يبعث الخارص ليخرص ، ولو سبق الوجوب عليه لبعثه قبل ذلك ، ولو تأخر عنه لتأخر بعثه له إلى ذلك الوقت.
وفي الحبوب اشتدادها ، لأنها حينئذ تصير طعاما ، كما أن عمل النخل والكرم بعد بدو الصلاح ثمرة كاملة.
فلو اشترى نخلا مثمرا بشرط الخيار قبل بدو الصلاح ، فبدا في زمان الخيار ، فعلى ما نذهب إليه من الانتقال إلى المشتري بالعقد ، تكون الزكاة عليه وإن فسخ البيع. وعلى ما اختاره الشيخ في بعض أقواله من البقاء على ملك البائع ، تكون الزكاة عليه وإن أمضى البيع.
ولو كان المشتري ذميا ، فلا زكاة على المسلم ، لأن الثمرة لم تكن في ملكه وقت الوجوب ، والذمي لا يصح منه إخراجها (١) ، ولو عادت إلى ملك المسلم بعد بدو الصلاح ببيع مستأنف أو هبة أو تقايل أو رد بعيب ، فلا زكاة أيضا ، لأنها لم تكن في ملكه حين الوجوب. والبيع من المكاتب كالبيع من الذمي.
الثاني : لو باع النخل من مسلم قبل بدو الصلاح فبدا الصلاح في ملك المشتري ثم وجد بها عيبا ، فليس له الرد إلا بعد رضا البائع ، لتعلق حق
__________________
(١) في « ر » أما لو.