البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٤٩٧/١٢١ الصفحه ٢٧٠ : عليهالسلام : يبدأ في الحمل
من الجانب الأيمن ، ثم يمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر ، حتى يرجع إلى المقدم
الصفحه ٢٧٧ : ، لأن القصد بالتخصيص أولى منه بالتعميم ، فإن كان هناك
عجلة ، أو خيف على الأموات ، صلى على الجميع صلاة
الصفحه ٢٨٧ : إِلَيْهِ راجِعُونَ ) ، و ( الْحَمْدُ
لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) ، اللهم ارفع درجته في أعلى عليين ، واخلف
الصفحه ٢٩٩ :
الثاني
عشر : يستحب للمصاب
الاستعانة بالله والصبر واستنجاز ما وعد الله تعالى عليها في قوله
الصفحه ٣٠٩ :
تكليف ، وهو منوط
بالبلوغ ، ولأنها عبادة فلا تجب عليه كالصلاة والحج.
والأصح أنها لا
تجب في غلاتهم
الصفحه ٣١٦ :
عليه ، سواء قسمه
الحاكم ، أو عينه من غير قسمة أو لا.
ولو اشترط المقترض
الزكاة على المالك
الصفحه ٣٢٢ : عليهماالسلام : كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا زكاة عليه (١).
ويتم الحول بمضي
إحدى عشرة شهرا كاملة عند
الصفحه ٣٢٣ :
ولو حال الحول على
النصاب الذي اشتراه بالخيار ولم تنقض مدته ، وجبت فيه الزكاة ، لوجود المقتضي. فإن
الصفحه ٣٢٤ : نصابا أو لا.
الثاني : إذا حال على السخال الحول سائمة ، وجبت الزكاة ، وإن لم
يكن معها كبار.
الثالث
الصفحه ٣٢٧ :
السلام : ليس على
المعلوفة شيء ، إنما ذلك على السائمة الراعية (١). ولأن الزكاة تجب في المال النامي
الصفحه ٣٤٢ : ، فالأقرب عدم إجزائها عن الصحيحة ، للنهي عن أخذها ، ولاشتماله على
الإضرار بالفقراء ، ولهذا يستحق ردها في
الصفحه ٣٤٩ : الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ليس عليك في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين دينارا ويحول
عليها الحول ففيها نصف
الصفحه ٣٥١ :
أسباعها. واستقرت
الدراهم في الإسلام على أن كل درهم نصف مثقال وخمسه.
وبها قدر نصب
الزكاة ، ومقدار
الصفحه ٣٥٣ :
فعلى الأول لو باع
بدراهم وأطلق ونقد البلد مغشوشة ، صح العقد ووجب من ذلك النقد. وعلى الثاني لا
يصح
الصفحه ٣٦١ :
ذلك والبذر ، لأن المئونة سبب زيادة المال ، فتجب على الجميع كالمال المشترك. ولأن
في إلزام المالك بذلك