البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٥٤/١ الصفحه ٢٩٣ : جنازة واحدة. لأن العسكري عليهالسلام لما كتب إليه
الصفار ، وقع : لا يحمل الرجل والمرأة على سرير واحد
الصفحه ٣٥٥ : النساء.
ولو أسرف الرجل في
آلات الحرب ، أو اتخاذ خواتيم من فضة كثيرة ، أو اتخذت المرأة خلاخل كثيرة من
الصفحه ٤٨١ : صدقت جعلت فداك هكذا والله قال عند موته (١).
السابع : حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجة ، ونسخ
الصفحه ٢٧٥ : وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، لقول علي
عليهالسلام : من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون
الصفحه ١٢٦ :
الشهيدة بأن تؤم
أهل دارها وجعل لها مؤذنا (١). وسئل الصادق عليهالسلام هل تؤم المرأة النساء؟ فقال
الصفحه ١٥٤ : والخناثي خاصة
، فلا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى المشكل إجماعا ، لقوله عليهالسلام : ألا لا يؤمن
امرأة رجلا
الصفحه ٢٨٥ : (٢). وقال الصادق عليهالسلام : إذا دخل الميت
القبر إن كان رجلا سل سلا ، والمرأة تؤخذ عرضا (٣).
الخامس
الصفحه ٥٥ : في صفات النقصان :
الأول : الخنثى المشكل كالمرأة ، لاحتمال أن تكون أنثى ، فلا
يلزم بالشك.
الثاني
الصفحه ٩٢ : الشمس ، فقام قياما ، فرأيت المرأة التي أكبر مني
والمرأة التي أصغر مني قائمة ، فقلت أنا أحرى بالصبر على
الصفحه ١٢٨ : .
ولو حضر رجل
وامرأة قام الرجل عن يمينه والمرأة خلف الرجل.
ولو حضرت امرأة مع
رجلين أو رجال ، أو رجل
الصفحه ١٢٩ :
ولو كان معه رجل
وامرأة وخنثى ، وقف الرجل عن يمينه والخنثى خلفهما ، لاحتمال أن تكون امرأة ،
والمرأة
الصفحه ٢٣٩ : الدخنة.
المطلب
الثاني
( في الغاسل )
الأصل أن يغسل
الرجل مثله والمرأة مثلها. وليس للرجل أن يغسل
الصفحه ٢٤٥ :
الشيخ : لا يغسل للعموم (٤).
وكذا لو طهرت
المرأة من الحيض أو النفاس ثم استشهدت ، لم تغسل للعموم.
ولا
الصفحه ٢٥٣ : تكفين
الرجل والمرأة بالمعصفر وغيره.
البحث
الثاني
( في قدره )
ويجب عند أكثر
علمائنا للرجل والمرأة
الصفحه ٢٥٥ :
العمامة ، الواجب منها ثلاثة : أما المرأة فيستحب لها الخمسة أيضا ، وزيادة
لفافتين أو لفافة ونمطا ، فيكون