السادس : يستحب أن يوضع تحت رأس الميت لبنة أو لوح أو شيء مرتفع ، كما يصنع بالحي ، ويدنى من الحائط ، لئلا ينكب ، ويسند من ورائه بتراب ، لئلا ينقلب. قال الصادق عليهالسلام : يجعل للميت وسادة من تراب ، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي (١).
ولا ينبغي جعل مضربة ولا مخدة في القبر ، لما فيه من إتلاف المال وعدم ورود النص. وروي أنه جعل في قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قطيفة حمراء (٢).
السابع : يستحب للنازل حل أزراره والتحفي وكشف رأسه. قال الصادق عليهالسلام : لا تنزل إلى القبر وعليك عمامة ولا قلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل أزرارك ، قلت : والخف؟ قال : لا بأس (٣).
وأن يكون متطهرا قال الصادق عليهالسلام : توضأ إذا أدخلت الميت القبر (٤).
الثامن : الدعاء عند معاينة القبر ، فيقول : « اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة ، ولا تجعلها حفرة من حفر النار ».
وإذا تناوله قال : « بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ، هذا ما وعد الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله ، اللهم زدنا إيمانا وتسليما ».
وإذا وضعه في اللحد قال : « بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم اللهم عبدك نزل بك وأنت خير منزول به ، اللهم افسح له في قبره وألحقه بنبيه ، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به ».
فإذا وضعت اللبن فقل : « اللهم صل وحدته ، وآنس وحشته ، وأسكن
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٤٢ ح ٥.
(٢) جامع الأصول ١١ ـ ٣٩٣.
(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٤٠ ح ٤.
(٤) وسائل الشيعة ٢ ـ ٨٧٧ ح ١.
![نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F522_nahaiatol-ahkam-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

