البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٣٦٢/٣١ الصفحه ١٨٦ :
ولو ردد نيته
فيقول : اليوم أخرج غدا أخرج ، قصر إلى ثلاثين يوما ، ثم يتم بعد ذلك ولو صلاة
واحدة
الصفحه ٢٧٠ : عليهالسلام : يبدأ في الحمل
من الجانب الأيمن ، ثم يمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر ، حتى يرجع إلى المقدم
الصفحه ٣٦٠ :
لإحياء الأرض ،
فإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بطبعه مرة بعد أخرى ، بخلاف السقي بالنواضح وشبهها
الصفحه ٣٦٣ :
وعلى كل تقدير فيحتمل
ضمه إلى الحنطة باعتبار وإلى الشعير باعتبار ، أو لا يجب فيه شيء البتة ، وهو
الصفحه ٣٦٨ : مورده ، ولأن الزرع مستتر ،
بخلاف ثمر النخل والكرم فالخرص فيه أقرب إلى الإصابة ، ولأن الحاجة تدعو إلى
الصفحه ٤١١ : .
ولو كان الأب غنيا
، لم تدفع إلى الولد ، لأنه غني به ، فلو كان يمنعه من الإنفاق أعطي لحاجته.
ولو
الصفحه ٤٢٨ :
البحث
الرابع
( في كيفية الإخراج )
قد بينا أنه لا
يجب التعميم في الإعطاء ، بل يجوز صرفها إلى
الصفحه ٤٣٦ : الناس فيه مختلف
، ولا يمكن بعث ساع إلى كل واحد عند تمام الحول ، فينبغي أن يعين شهرا يأتيهم
الساعي فيه
الصفحه ٤٣٧ : .
الرابع
: إذا دفع الزكاة
إلى من يظنه فقيرا ، لم يجب إعلامه أنها زكاة ، لأنه ربما يستحي من ذلك ويلحقه
الغض
الصفحه ٥٣٧ : ؟
قال : نعم (١).
تذنيب :
الأول : الوصي أو الوكيل في التفريق إذا دفع إلى المأذون في
الدفع إليهم
الصفحه ٤٣ : : يحمد الله (١). والأقرب إجزاء « الحمد للرحمن ».
الثالث : الصلاة على النبي وآله عليهمالسلام في كل خطبة
الصفحه ٦٢ :
الجمعة نزل من السماء ملائكة بعدد الذر في أيديهم أقلام من الذهب وقراطيس الفضة لا
يكتبون إلى ليلة السبت إلا
الصفحه ٧٥ :
عليه وآله صلى غير
مرة بغير أذان ولا إقامة (١). وسئل الصادق عليهالسلام عن صلاة العيدين فيها أذان
الصفحه ١١٢ : عليهالسلام خرج بالناس إلى المصلى يستسقى وقال عليهالسلام : مضت السنّة أنه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر
الصفحه ٢٠٤ : التي تفارقه وتصلي لنفسها يستحب لها التخفيف.
الثاني : إذا قام الإمام إلى الثانية ، تابعه الطائفة