وذلك مستحب في
موضعين عند الموت قبل قسوتها ، وإذا أخذ في غسله ، وبعد الغسل لا يلين شيئا منه
لعدم الفائدة.
الثامن : يستحب أن يؤخذ شيء ، من السدر فيطرح في إجانة ويضرب
ضربا جيدا حتى يرغو ، ويؤخذ رغوته فيطرح في موضع نظيف لغسل رأسه وجسده للرواية . ولو تعذر السدر
فالخطمي.
التاسع : يستحب للغاسل أن يلف على يديه خرقة ينحيه بها وباقي جسده
يغسله بغير خرقة. ويبدأ بغسل فرجه بماء السدر والحرض لقول الصادق عليهالسلام : ثم ابدأ بفرجه
بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات .
ولو كان على بدنه
نجاسة ، وجب أن يبدأ بإزالتها إجماعا ، لأن المراد تطهيره ، فإذا وجب إزالة
الحكمية عنه فالعينية أولى. وليكون ماء الغسل طاهرا. وفي رواية يونس عنهم عليهمالسلام : امسح بطنه مسحا
رقيقا ، فإن خرج منه شيء فانقه .
البحث
الثاني
( في كيفية الغسل )
تجب فيه النية على
الغاسل عند بعض علمائنا ، لأنه عبادة فتجب فيه النية. ويحتمل العدم ، لأنه تطهير
من نجاسة الموت ، فأشبه غسل النجاسة من الثوب.
ويجب أن يغسله
ثلاث مرات عند أكثر علمائنا ، بماء قد طرح فيه يسير من السدر ، بحيث لا يخرجه عن
الإطلاق ، فإن أخرجه عنه لم يصح ، لصيرورة الماء مضافا غير مطهر ، وينبغي أن يكون
قدر سبع ورقات من سدر.
الثانية : بماء قد
طرح فيه كافور خالص غير مخرج عن الإطلاق أيضا.
__________________