سقط ، لقوله عليهالسلام في حال المطاردة : يصلي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه (١). ويسجد الراكب على قربوس سرجه إن لم يتمكن من النزول ، فإن عجز أومأ ، لقول الباقر عليهالسلام : ويجعل السجود أخفض من الركوع (٢).
ولو تمكن من الاستقبال في الأثناء ، فالوجه الوجوب. ويحتمل سقوطه للمشقة ، ولقول الباقر عليهالسلام : ولكن أينما دارت دابته (٣).
ولو تمكن من النزول على الأرض واستيفاء السجود في الأثناء ، وجب ويبني. فإن احتاج إلى الركوب ركب وبنى ، وإن كثر الفعل للحاجة. ولو علم حالة تمكنه من النزول احتياجه إلى ركوب في الأثناء ، احتمل الوجوب وعدمه.
ولو اشتد الحال عن ذلك وعجز عن الإيماء ، سقطت عنه أفعال الصلاة من القراءة والركوع والسجود ، واجتزأ عوض كل ركعة بتسبيحة واحدة ، وصورتها « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ».
ولا بد من النية ، لقوله عليهالسلام : إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى (٤) ، ولأنها فعل يجامع القتال ، فلا تسقط به.
ويجب أيضا تكبيرة الافتتاح ، لقوله عليهالسلام : تحريمها التكبير (٥) ، ولتمكنه منها.
وفي وجوب القراءة والتشهد إشكال ، ينشأ من تمكنه منهما ، ومن اختصاص التشهد بحال الجلوس والقراءة بالقيام ، وأصالة البراءة. والأقرب وجوب هذه الصيغة على هذا الترتيب ، للإجماع على إجزائه. ويجزي هذه
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٨٦ ح ٨.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٨٤ ح ٨.
(٣) نفس المصدر.
(٤) وسائل الشيعة ١ ـ ٣٤ ح ٧.
(٥) سنن أبي داود ١ ـ ١٦.
![نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F522_nahaiatol-ahkam-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

